الترجيح:
من خلال تأمل الأقوال في هذه المسألة وأدلتها يظهر والله أعلم قوة القول الثاني، وهو القول بالكراهة لما فيه من الجمع بين الأدلة في هذه المسألة؛ ولأن أدلة التحريم غير صريحة في المنع إذا لم يعلم الحرام بعينه بل محتملة فالورع ترك ذلك، وكما قيل الورع محمود المقاصد وبخاصة إذا كان ممن يقتدى به.