الشرط الأول: أن يعين المدعو [1].
من شروط إجابة الدعوة أن يكون المدعو معينًا مخصوصًا بالدعوة فإذا كانت الدعوة غير معينة لم تجب الإجابة.
قال ابن قدامة: وإنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة بأن يدعو رجلاً بعينه أو جماعة معينين، فإذا دعا الجفلى بأن يقول: يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت لم تجب الإجابة ولم تستحب؛ لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة ولأنه غير منصوص عليه ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته ويجوز الإجابة بهذا لدخوله في عموم الدعاة [2].
وقال العراقي: ثانيها: - أي الشروط - أن يخصه بالدعوة بنفسه أو بإرسال شخص إليه فأما إذا قال بنفسه أو بوكيله: ليحضر من أراد أو قال لشخص: احضر وأحضر معك من شئت، فقال لغيره: احضر، فلا تجب الإجابة ولا تستحب، وكذا اعتبر المالكية والحنابلة في وجوب الإجابة أن يدعو معينا.
قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: ولا يخلو من احتمال لو قيل بخلافه. وقد يقال هذا معلوم من قولهم دعي فإن هذا لم يدع وإنما مكن من الحضور [3].
وقال ابن العربي: الدعاء يكون على وجهين أحدهما أن يكونوا معينين. [1] ذكر هذا الشرط: ابن قدامة في المغني (7/ 3) وابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ 9) والأبى في إكمال إكمال المعلم (5/ 94) والعراقي في طرح التثريب (7/ 71). [2] في المغني (7/ 3). [3] طرح التثريب (7/ 71).
وقال الأبى في إكمال إكمال المعلم (5/ 94) وزاد ابن الحاجب في شروط وجوب الإجابة أن يدعى على التعيين فإذا دعى لا على التعيين كما لو قال: أدع لي من لقيت، فقالوا: لا تجب الإجابة وهل الحجة في ذلك هذا الحديث من قوله «إذ دعي أحدكم» فإن ظاهره دعاء على التعيين.