الشرط الثاني: أن يكون المدعو مسلمًا [1].
إذا كان المدعو كافرًا لم تجب الإجابة.
قال العراقي: فلو دعا مسلم كافرًا لم تلزمه الإجابة جزمًا كما صرح به الماوردي والروياني، وعللاه بأنه لم يلتزم بأحكامنا إلا عن تراض فلو رضي ذميان بحكمنا أخبرناهما بإيجاب الإجابة، وهل يخبر المدعو أم لا؟ فيه قولان حكاهما الماوردي والروياني [2].
وتقدم دليل هذا الشرط [3].
الشرط الثالث: أن لا يكون المدعو معذورًا بمرخص في ترك الجماعة[4].
إذا كان المدعو معذورًا بما يبيح له ترك الجماعة لم تجب الإجابة.
قال الحافظ: وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة [5].
وكذا نقله العراقي [6] عن الماوردي والروياني.
الشرط الرابع: أن يكون المدعو حرًا [7].
إذا دعي الرقيق لا تلزمه الإجابة إلا إذا أذن له سيده. [1] ذكر هذا الشرط العراقي في طرح التثريب (7/ 76، 77). [2] طرح التثريب (7/ 76). [3] في المبحث الثاني الشروط المتعلقة بالداعي: الشرط الأول أن يكون الداعي مسلمًا. [4] ذكر هذا الشرط العراقي في طرح التثريب (7/ 76) والحافظ في الفتح (9/ 242). [5] الفتح (9/ 242). [6] طرح التثريب (7/ 76). [7] ذكر هذا الشرط العراقي في طرح التثريب (7/ 76).