وفي لفظ لأبي داود [1]، وابن عدي [2]، والبيهقي [3] من طريق دُورست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا».
وسنده ضعيف فيه أبان بن طارق مجهول ودورست ضعيف.
وقال أبو داود عقبه: أبان بن طارق مجهول، وضعف الحديث العراقي [4].
وأخرجه ابن عدي من طريق خالد بن الحارث عن أبان بن طارق به، وقال أبان بن طارق: هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو ثلاثة، وليس له أنكر من هذا.
وأخرجه سعيد بن منصور [5] من طريق الزهري مرسلاً.
وأخرجه أحمد [6] من طريق العمري عن نافع، وفي سنده العمري.
والحاصل: أن الحديث ضعيف بهذا اللفظ.
وفي هذا اللفظ قال: «من دعي فلم يجب» ولم يخصها بالوليمة.
وفي لفظ لأبي يعلي [7] «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». [1] في سننه (4/ 125 رقم 374) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة. [2] في الكامل (1/ 380). [3] في سننه (3/ 265) كتاب الصداق، باب من لم يُدعَ ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل، إلا بأن يحل له صاحب الوليمة. [4] تخريج أحاديث الإحياء (2/ 915). [5] في سننه (1/ 148 رقم 525). [6] في مسنده (2/ 61). [7] في مسنده كما ذكره الحافظ في التلخيص (3/ 195) وساقه مسندًا وصحح سنده.