[3] - أنهم لاختصاصهم بمصالح المسلمين يسقط عنهم فرض الإجابة بخلاف غيرهم ولذلك قال الشافعي: لا أحب أن يتخلف عن الوليمة، وأخرجه مخرج الاستحباب دون الوجوب لأن أمره عليه السلام يحتمل الخصوص فيما عدا الولاة وهذا قول ابن أبي هريرة قال الماوردي [1].
والذين قالوا بهذا القول وهو عدم وجوب حضور القاضي للدعوة اختلفوا في حكم حضوره على أقوال:
القول الأول: تحريم الإجابة كما حكاه النووي [2] أحد الوجوه في المسألة [3].
القول الثاني: كراهية الإجابة وهذا هو المنقول عن مالك إنه كره لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم [4] كما قاله ابن دقيق العيد [5]. وكذا قال بذلك ابن عقيل [6]، ومنهم من خص الكراهة بما إذا كانت الدعوة لأجل القاضي خاصة أو للأغنياء ودعي منهم كما حكاه النووي [7].
وقال في الموازنة: أكره أن يجيب أحدًا - أي القاضي - وهو في الدعوة خاصة أشد [8]. [1] الحاوي الكبير (16/ 44). [2] روضة الطالبين (11/ 165). [3] وقال الماوردي: والأولى به - أي القاضي - عندي في مثل هذا الزمان أن يعم بامتناعه جميع الناس لأن السرائر قد خبثت والظنون قد تغيرت. الحاوي الكبير (16/ 44). [4] قال القاضي عياض: وتأوله بعض أصحابنا على غير الوليمة، وقال: وتأوله بعضهم على غير أسباب السرور المتقدمة مما يصنع تفضلاً. طرح التثريب (7/ 78). [5] في شرح الإلمام حكاه عنه العراقي في طرح التثريب (7/ 78). [6] حكاه عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 294). [7] روضة الطالبين (11/ 165). [8] حكاه العراقي عنه في طرح التثريب (7/ 75).