على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس». أخرجه البخاري [1]، ومسلم [2]، وأبو داود [3]، وابن ماجة [4].
وفي لفظ لمسلم أيضًا، ولفظ أبي داود: «خمس تجب للمسلم على أخيه». وفي الباب عن علي ([5])، [1] في صحيحه (1/ 418 رقم 1183) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز. [2] في صحيحه (4/ 1704 رقم 2162) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض. [3] في سننه (5/ 288 رقم 5030) كتاب الأدب، باب في العطاس. [4] في سننه (1/ 461) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.
وأخرجه مسلم والنسائي في السنن (4/ 53 رقم 1938) والبخاري في الأدب المفرد (309 رقم 928) والترمذي في السنن (5/ 80 رقم 2737) بلفظ: حق المسلم على المسلم ست، وزادوا «إذا استنصحك فانصح له». [5] حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه».
أخرجه الترمذي (5/ 80 رقم 2736) كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس، وابن ماجة في السنن (1/ 461 رقم 1433) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض، وأحمد في المسند (1/ 89) والدارمي في السنن (2/ 275) كتاب الإستئذان، باب في حق المسلم على المسلم، وأبو يعلى في المسند (1/ 342 رقم 435) وابن عدي في الكامل (7/ 2701) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي به وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور.
وأخرجه أبو يعلى في المسند (1/ 392 رقم 509) من طريق يحيى بن نصر بن حاجب حدثنا هلال بن خباب عن زاذان عن علي بنحوه، لكن في سنده يحيى بن نصر قال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه.
وقال الذهبي: وأما ابن عدي فروى له أحاديث حسنة وقال: أرجو أنه لا بأس به. اهـ. وهذا الحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر ثم إنه يشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة.
الجرح والتعديل (9/ 193) الميزان (4/ 412) الكامل (7/ 2702).