وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الوَلم الجمع وزنًا ومعنى لأن الزوجين يجتمعان [1].
وقال ابن الأعرابي: أصلها من تتم الشيء واجتماعه.
وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة ... [2].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي.
وقيل: تطلق على كل طعام لسرور حادث وقاله القاضي في الجامع وقيل: تطلق على ذلك إلا أنه في العرس أظهر [3].
وقال العراقي: اختلف العلماء وأهل اللغة في الوليمة والمشهور اختصاصها بطعام العرس [4] ... ثم ساق نحو كلام الحافظ السابق.
وقال في القاموس: الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها وأَوْلَم صنعها [5].
قال ابن رسلان: وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب [6].
وقال الشوكاني: عقب دلالة هذا الحديث: والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب ولجعل الذي لم يجب عاصيًا [1] في تهذيب اللغة (15/ 406). [2] انتهى كلام الحافظ في الفتح. [3] الاختيارات (240). [4] طرح التثريب (7/ 70). [5] (4/ 189). [6] النيل (6/ 198).