قال الشافعي رحمه الله: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعا إليها رجل وليمة، فلا أرخص لأحد في تركها ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس [1].
ورجح الطحاوي [2] هذا القول وأطال في الجواب عن الأحاديث كما تقدم نقل غالب كلامه. والله أعلم. [1] الفتح (9/ 247). [2] في شرح مشكل الآثار وتقدم كلامه مرارًا.