قال النووي عقب حديث ابن عمر «ويأتيها وهو صائم»: فيه أن الصوم ليس بعذر في الإجابة وكذا قاله أصحابنا قالوا: إذا دعي وهو صائم لزمه الإجابة كما يلزم المفطر ويحصل المقصود بحضوره وإن لم يأكل ... [1].
وقال في الروضة: والصوم ليس عذرًا في ترك إجابة الدعوة [2].
وقال العراقي: إن الصوم ليس عذرًا في ترك الإجابة [3].
وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذرًا في ترك الإجابة، ولا سيما مع ورود الأمر للصائم بالحضور والدعاء، نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك - كان ذلك عذرًا له في التأخر [4].
وقال الشوكاني في حديث ابن عمر: وفي الحديث دليل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل لكن هذا بعد أن يقول للداعي إني صائم كما في الرواية الأخرى، فإن عذره في الحضور بذلك وإلا حضر [5].
وقال الصنعاني في حديث أبي هريرة: فيه دليل على أنه يجب على من كان صائمًا أن لا يتعذر بالصوم [6]. [1] شرح مسلم (6/ 237). [2] (7/ 336). [3] طرح التثريب (7/ 97). [4] الفتح (9/ 247). [5] النيل (6/ 203). [6] السبل (3/ 276).