الذي لا يأكل [1].
المناقشة:
مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:
قال النووي: ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى - يعني حديث جابر - وحمل الأمر في الثانية - يعني حديث أبي هريرة وغيره - على الندب [2].
وقال الصنعاني: وقال من لم يوجب الأكل: الأمر للندب والقرينة الصارفة إليه قوله «وله أي لمسلم» من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال: «فإن شاء طعم وإن شاء ترك» فإنه خيره والتخيير دل على عدم الوجوب للأكل، ولذلك أورده المصنف عقب حديث أبي هريرة [3].
مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:
ذكر العراقي عدة أجوبة عن حديث جابر هي:
الجواب الأول: قال ابن حزم لم يذكر فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر ولا هو من رواية الليث عنه فإنه أعلم له ما سمعه منه، وليس هذا الحديث مما أعلم له عليه فبطل الاحتجاج به [4].
لكن يجاب عن هذا الجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث في صحيح مسلم وعنعنة المدلس في الصحيحين أو أحدهما محمولة على السماع. [1] المغني (7/ 4). [2] شرح مسلم (9/ 236). [3] سبل السلام (3/ 276). [4] المحلى (9/ 25).