أو هو مفطر قاله القاضي وصححه في النظم وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم، وقيل: يستحب الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه وإلا كان إتمام الصوم أولى [1].
واستدلوا على ذلك:
1 - حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: «صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال: أفطر وصم يومًا مكانه إن شئت».
أخرجه البيهقي [2] من طريق إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبو أويس عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد رضي الله عنه به.
وحسن سنده الحافظ [3]، وفي هذا التحسين نظر من وجهين، هما:
الأول: الكلام في إسماعيل بن أبي أويس وأبيه من قبل حفظهما فقد تكلم فيهما غير واحد.
وقال الحافظ في إسماعيل: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وقال في أبيه: صدوق يهم [4].
وقال لما ساقه من طريق إسماعيل عن أبيه عن ابن المنكدر: وفيه لين [5].
الوجه الثاني: قال الحافظ: وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد وعدم السماع محتمل عند من قال: إن أبا سعيد توفى سنة ثلاث وستين أو [1] الإنصاف (8/ 322). [2] في سننه (4/ 279) كتاب الصيام، باب التخيير في القضاء وإن كان صومه تطوعًا. [3] في الفتح (4/ 210). [4] التقريب (108، 309). [5] التلخيص الحبير (3/ 198).