القول الأول: وجوب الإجابة كما قاله ابن قدامة [1] والعراقي [2] لأنه يؤدي فرضين إجابة أخيه وإزالة المنكر.
القول الثاني: تحريم الإجابة كما حكاه شيخ الإسلام [3] ابن تيمية عن عبد القادر.
القول الثالث: التخيير وقد حكى ابن العربي [4] الاتفاق على أنه إذا رأى منكرًا أو خاف أن يراه أنه لا يجيب.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأقيس بكلام الإمام أحمد في التخيير عند المنكر المعلوم غير المحسوس أن يتخير بينهما أيضًا، وإن كان الترك أشبه بكلامه لزوال المفسدة بالحضور والإنكار لكن لا يجب لما فيه تكليف الإنكار ولأن الداعي أسقط حرمته باتخاذ المنكر، ونظير هذا إذ مر بمتلبس بمعصية هل يسلم عليه أو يترك التسليم؟ [5].
الحالة الثانية: أن يكون غير قادر على إزالة المنكر.
في هذه الحالة إذا كان غير قادر على إزالة المنكر فإنه لا يحضر كما قاله ابن قدامة [6] وغيره، وحكى العراقي [7] والحافظ ابن حجر [8] في ذلك وجهين ([9]): [1] المغني (7/ 5). [2] طرح التثريب (7/ 74). [3] الاختيارات (242). [4] عارضة الأحوذي (5/ 7). [5] الاختيارات (242). [6] المغني (7/ 5). [7] طرح التثريب (7/ 74). [8] في الفتح (9/ 250). [9] أي للشافعية.