اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول: تحريم اتخاذ الستور في البيت حكاه النووي [1] والحافظ [2] عن الشيخ أبي نصر المقدسي من الشافعية.
دليل هذا القول:
1 - ما أخرجه مسلم [3] من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيته خرج في غزاته، فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتها ليفا فلم يعب ذلك على.
والهتك والقطع يدل على المنع.
2 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تستروا الجدر».
أخرجه أبو داود [4] وسنده ضعيف كما قاله ابن الملقن [5] والحافظ ابن حجر [6]. [1] شرح مسلم للنووي (14/ 76). [2] الفتح (9/ 250). [3] في صحيحه (3/ 1666 رقم 2107) كتاب اللباس، باب الزينة تحريم تصوير صورة الحيوان .... [4] في سننه (2/ 163 رقم 1485) كتاب الصلاة، باب الدعاء. [5] البدر المنير (2 لوحة 223/ ب). [6] الفتح (9/ 250).