responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 12
ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)) [1].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبعْ بعضُكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا))، ويشير إلى صدره ثلاث مرات ((بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه)) [2].
ولا شك أن غيبة المسلم الميت أفحش من غيبة الحي وأشد؛ لأن عفو الحي واستحلاله ممكن بخلاف الميت [3]، فقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه)) [4].
وعن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ قلبَهُ، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتَّبعوا عوراتِهم؛ فإنه من اتّبعَ عوراتِهمْ يتّبع الله عورتَهُ، ومن يتبعِ الله عورته، يفضحْهُ في بيته)) [5].
والحديث فيه تنبيه على أن غِيبة المسلم من شعار المنافق لا المؤمن، وفيه

[1] أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، برقم 2564، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في الغيبة، برقم 4882، والترمذي واللفظ له، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، برقم 1927، وقال: ((هذا حديث حسن غريب)).
[2] أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، برقم 2564،والترمذي 4/ 325.
[3] انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود، 13/ 242.
[4] أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في النهي عن سب الموتى، برقم 4899، وانظر: صحيح الجامع، 1/ 279 وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، برقم 285.
[5] أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الغيبة، برقم 4880، وأحمد، 4/ 421، 424، وانظر: صحيح الجامع للأ لباني، 6/ 308، برقم 3549.
نام کتاب : آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست