مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الدعوة وأحوال المسلمين
كتب إسلامية عامة
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
هداية القرآن للتي هي أقوم
نویسنده :
الشحود، علي بن نايف
جلد :
1
صفحه :
245
يَصلحُ لهُ إِلا الفَقرُ، ولو أَغنيتهُ لأَفسدهُ ذلكَ، وإِنَّ مِن عِباديَ المُؤمنينَ لَمَنْ لاَ يُصلحهُ إِلا الصحةُ وَلو أَسقمتهُ لأَفسدهُ ذلِكَ وإِنَّ منْ عِباديَ المؤمِنينَ لَمَن لاَيَصلحُ لَهُ إلاَّ السُّقمُ وَلو أصححتهُ لأَفسدهُ ذلِكَ، إِني أدبَّرُ عِبادي بِعلمِي بِقلُوبهِم، إِني عَليمٌ خَبيرٌ " أخرجه أبو نعيم في الحلية
[1]
.
وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَوْفَ أَنْ تَفْتَقِرُوا إِذَا أَنْفَقْتُمْ عَلَيْهِمْ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ بَعْضُ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، إِذْ كَانُوا يَئِدُونَ بَنَاتِهِمْ وَهُنَّ أَحْيَاءٌ0فَاللهُ تَعَالَى مُتَكَفِّلٌ بِرِزْقِهِمْ وَرِزْقِكُمْ مَعاً، وَقَتْلُهُمْ فِيهِ ذَنْبٌ عَظِيمٌ، وَخَطِيئَةٌ كَبِيرَةٌ.
يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ عَنْ مُقَارَفَةِ الزِّنَى، وَمُبَاشَرَةِ أَسْبَابِهِ وَدَوَاعِيهِ، فَهُوَ فِعْلَةٌ ظَاهِرَةُ القُبْحِ (فَاحِشَةً)،وَبِئْسَ طَرِيقاً وَمَسْلَكاً (سَاءَ سَبِيلاً)،لِمَا فِيهِ مِنِ اخْتِلاَطِ الأَنْسَابِ، وَفَسَادِ العَلاَقَةِ بَيْنَ الأَزْوَاجِ، لِضَيَاعِ الثِّقَةِ الوَاجِبِ تَوَفُّرُهَا لاطْمِئْنَانِ الحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ.
يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ شَرِعِيٍّ.
وَفِي الحَدِيثِ عَنْ عَبْداللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إلاَّ بإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُِ الزَّانِي، وَالنَّفْسُِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُِ لِلْجَمَاعَةِ.
[2]
.
ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً بِغَيْرِ وَجْهِ حَقٍّ يُوجِبُ قَتْلَهُ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً وَسَلَّطَهُ عَلَى القَاتِلِ، إِنْ شَاءَ قَتْلَهُ قوَداً، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَأَخَذَ الدِّيةَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ بِغَيْرِ دِيَةٍ.
ثُمَّ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى وَلِيَّ المَقْتُولِ بِأَلاَّ يَتَجَاوَزَ الحَدَّ المَشْرُوعَ بِأَنْ يَقْتُلَ اثْنَيْنِ مُقَابِلَ وَاحِدٍ، أَوْ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ غَيْرِ القَاتِلِ، كَإِخْوَتِهِ وَأَقْرِبَائِهِ0وَيُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ وَلِيَّ المَقْتُولِ مَنْصُورٌ عَلَى القَاتِلِ، بِأَنْ أَوْجَبَ لَهُ القِصَاصَ أَوِ الدِّيَةَ وَأَمَرَ الحُكَّامَ بِأَنْ يُعِينُوهُ فِي اسْتِيفَائِهِ حَقَّهُ
[1]
- - الاتحاف 8/ 102 و 477 9/ 440 وطب 8/ 264 ومجمع 2/ 248 وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الأولياء (ص 9، رقم 1)، والحكيم (2/ 232)، وأبو نعيم فى الحلية (8/ 318)، وابن عساكر (7/ 95) وموسوعة السنة النبوية - (ج 16 / ص 86) (22852) حسن لغيره
[2]
- أخرجه الجماعة المسند الجامع لمعروف وآخرين - موافق للمطبوع [12/ 26] 9155
نام کتاب :
هداية القرآن للتي هي أقوم
نویسنده :
الشحود، علي بن نايف
جلد :
1
صفحه :
245
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir