المسلك التاسع: عقوبة المرتد:
المرتدّ هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل، أو قول، أو اعتقاد، أو شكّ، قال تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [2]، وقال - صلى الله عليه وسلم -:)) من بدَّل دينه فاقتلوه (([3]، وقال - صلى الله عليه وسلم -:)) لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزَّاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدينه المفارق للجماعة (([4]، فمن ارتدّ عن الإسلام من الرِّجال والنِّساء وكان بالغاً عاقلاً استُتيبَ ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسَّيف [5].
المسلك العاشر: قتال أهل البغي:
جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوَّة وشوكة على الإمام [1] انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 310. [2] سورة البقرة، الآية: 217. [3] البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، 6/ 149، (رقم 3017)، وفي كتاب حكم المرتد، 12/ 267، (رقم 6922). [4] البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} 1،2/ 201، (رقم (6778)، ومسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، 3/ 1302، (رقم 1676). [5] انظر: المغني لابن قدامة، 12/ 264، وفتاوى ابن تيمية، 35/ 99 - 206.
نام کتاب : كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 59