responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 26
- يُشرع ستر العاصي إذا كان من أهل العفاف أو له مكانة اجتماعية مرموقة وكان معروفاً بالصلاح , وكذلك من تاب توبة جازمة صادقة نادماً على ما فعل بشرط ألا يكون الأمر المستور حداً من حدود الله بلغ السلطان.
- يحرم الستر على من كان منكره يُلحق الضرر بالمجتمع عامة ولو استتر به.
- أعضاء الهيئة ورجال الشرطة ليسوا نواب للسلطان أي بمعنى أنهم يجوز لهم الستر على أصحاب المعاصي ذوات الحدود إلا إذا كانت لديهم تعليمات بعدم ذلك فلا يجوز لهم حينئذ.
- الواقع في المعصية مأمور بالاستتار والتوبة بينه وبين الله وألا يفضح نفسه أما من اطلع على تلك المعصية وعلى من وقع فيها من عامة الناس فهو مأمور بالستر على العاصي والإنكار عليه إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك ويكون ستره مشروع ما لم تدع ضرورة أو حاجة شرعية , أما ولي الأمر أو نائبه كالقضاة ونحوهم فهم مأمورون على سبيل الاستحباب بالستر على العصاة ووعظهم إذا كان العاصي مستور الحال غير معروف بالفسق والانحراف وأن لا تكون المعصية مما توجب الحد وإلا فيجب إنفاذه وتحرم الشفاعة فيه.

حكم إجابة الوليمة المشتملة على منكرات:
من دُعي إلى وليمة مشتملة على منكر من المنكرات لا يخلو من ثلاث حالات:
1 - أن يعلم قبل ذهابه أنَ ثمَ مُنكراً في الوليمة وكان قادراً على تغييره فهذا يُلبي الدعوة ويُغيَر المنكر.
2 - أن يعلم أن ثمَ منكراً قبل ذهابه وعلم من نفسه عدم المقدرة على تغييره فهذا يحرم عليه تلبية الدعوة وحضورها مثل وجود الخمر والكفر بآيات الله والاستهزاء بها.
3 - أن يحضر من غير علم بوجود منكر ثم يعلم به بعد حضوره فيجب عليه الإنكار حينئذٍ فإن زال المنكر جلس وإن لم يزل انصرف.
4 - أن يعلم بوجود منكر ولكنه لا يراه ولا يسمعه فهو مُخيَر حينئذ بين البقاء وبين الانصراف.
وليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا لموجب شرعي مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره أو يكون مكرهاً.

نام کتاب : فقه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست