responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة نویسنده : ابن سفران القحطاني    جلد : 1  صفحه : 179
من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -
السؤال: وهذا يقول: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟
الجواب: الذي أرى وقد نبهنا له غير مرة: أن هذا لا يصح؛ لأنه قتل للنفس، والله تعالى يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم}، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة " [1].
يسعى في حماية نفسه، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، فإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه يضع اللغم في نفسه حتى يقتل معهم: غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم، ولكن يجاهد إذا شرع الجهاد مع المسلمين، أما عمل أبناء فلسطين فهذا غلط، لا يصلح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون العمل [2].

[1] رواه مسلم (108) والبخاري (5700) وابن حبان في " صحيحه " (4366) والدارمي في " السنن " (3261) والشافعي (1/ 198) وأبو داود في " السنن " (3257) والنسائي في " السنن الكبرى " (4755).
[2] شريط: " أقوال العلماء في الجهاد " الناشر: تسجيلات منهاج السنة بالرياض.
نام کتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة نویسنده : ابن سفران القحطاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست