responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خصائص المنهج الإسلامي في القرآن الكريم نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 172
«ب» اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسه باللمس. وإذا كانت الملموسة ممن تثير الشهوة باللمس.
«ج» اللمس يوجب الوضوء إذا أحس اللامس نفسه - حسب تقديره في كل حالة - أن اللمسة أثارت في نفسه حركة.
«د» اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقا، ولا العناق ولا التقبيل للزوجة ..
ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - .. على طريقة الاختلافات الفقهية في الفروع.
والذي نرجحه في معنى «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل. وبذلك نستغني هنا عن كل الخلافات في مسألة الوضوء [1] ..
وفي جميع هذه الحالات المذكورة، سواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصلاة ..
حين لا يوجد الماء - وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضارا أو غير مقدور عليه - يغني عن الغسل والوضوء: التيمم. وقد جاء اسمه من نص الآية.
«فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» .. أي فاقصدوا صعيدا طيبا .. طاهرا .. والصعيد كل ما كان من جنس الأرض من تراب. أو حجر. أو حائط. ولو كان التراب مما على ظهر الدابة. أو في الفراش من ذرات التراب المتطاير. متى كان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليدين به.
وطريقة التيمم: إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر. ثم نفضهما. ثم مسح الوجه. ثم مسح اليدين إلى المرفقين بهما .. وإما خبطتان: خبطة يمسح بها الوجه، وخبطة يمسح بها الذراعان [2] .. ولا داعي هنا لذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فيما وراء هذا .. فهذا الدين يسر، وفي شرعية التيمم يتجلى معنى التيسير واضحا: «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً» ..

[1] - النصوص في القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين محتملة لهذا وذاك فأي الأخذ بهذين القولين فلا حرج ولا إثم وهو من اختلاف التنوع - راجع كتابي السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء
[2] - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ " السنن الكبرى للبيهقي- المكنز [1/ 207] (1035) صحيح
نام کتاب : خصائص المنهج الإسلامي في القرآن الكريم نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست