قال الشيخ ([1]):
"هذا حكم الله في السارق والسارقة، قاطع صريح اللفظ والمعنى، لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا في الدلالة، وهذا حكم رسول الله تنفيذاً لحكم الله وطاعة لأمره، في الرجاء والنساء: قطع اليد، لا شك فيه، حتى ليقول صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي-: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون! لعبوا بديننا، وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة، نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله، ثم ربوا فينا ناساً ينتسبون إلينا، أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم، ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر: أن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن، عصر المدنية المتهتكة! وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتندرهم! فكان عن هذا أن امتلأت السجون -في بلادنا وحدها- بمئات الألوف من اللصوص، بما وضعوا في القوانين من عقوبات [1] عمدة التفسير (4/ 146 - 147)
نام کتاب : حكم الجاهلية نویسنده : أحمد شاكر جلد : 1 صفحه : 36