نام کتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية نویسنده : عمرو كامل عمر جلد : 1 صفحه : 562
- وادعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فعلها عندما مات عبد الله بن سلول رأس المنافقين، حيث جاءه ابنه عبد الله فقال له: «يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إنك إن لم تأت أبي كان ذلك عارًا علينا. فدخل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله والمنافقون عنده، فقال ابنه عبد الله بن عبد الله: يا رسول الله استغفر له، فاستغفر له ... فلما مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن رأيت أن تحضر جنازته، فحضره رسول الله صلى الله عليه وآله وقام على قبره. فقال له الثاني: يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تصلي على أحد منهم مات أبدًا وأن تقوم علي قبره؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك! وهل تدري ما قلت؟ إنما قلت اللهم احش قبره نارًا وجوفه نارًا واصله نارًا. فبدا من رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يكن يحب» [1].
- ومن عجيب فتاواهم ما قاله الخميني في مبطلات الصلاة، ومنها [2]: «التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، وهو مبطل عمدًا على الأقوى لا سهوًا، وإن كان الأحوط فيه الإعادة، ولا بأس به حال التقية»!!
فهذه صورة لعقيدة التقية في أهم كتب الشيعة، وقارن بينها وبين تقية أهل السنة: {هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ} [3].
يقول الدكتور ناصر القفاري [4]: «ولا يزال الأثر العملي للتقية [عند الرافضة] يؤدي دوره الخطير في جوانب عديدة منها:
أولًا: أن عقيدة التقية استغلها دعاة التفرقة بين الأمة، والزنادقة المتسترون بالتشيع استغلوها لإبقاء الخلاف بين المسلمين. وذلك برد الأحاديث الصحيحة في معناها التي وردت عن الأئمة ووافقت ما عند الأمة روتها كتب الشيعة نفسها، ردها بحجة أنها تقية لموافقتها لما عند أهل السنة [5]. [1] انظر: تفسير القمي (1/ 302)، التوبة: 80 [2] الخميني: تحرير الوسيلة (1/ 166)، كتاب الصلاة، باب القول في مبطلات الصلاة. [3] هود: 24 [4] د. ناصر القفاري: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (1/ 335 - 9) باختصار وتصرف يسير. [5] وذكر لذلك أمثلة منها عقد الحر العاملي في (وسائل الشيعة) بابًا بعنوان: (جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية)، وقد وقفت عليه في المجلد العشرين، ص (561) في النسخة المتاحة.
نام کتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية نویسنده : عمرو كامل عمر جلد : 1 صفحه : 562