responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 185
من يدعي ذلك.
3 - إنه لو صح ما يريد أن يجعله محل اجتهاد بالنسبة للأحاديث النبوية المنسوب إليها أنها ظنية الثبوت، لتحلل المسلمون جميعًا من أحكام العبادات والمعاملات، وأمكن أن يكون الإسلام ماركسيًا عند من يرغبون ذلك، ورأسماليًا عند الرأسماليين وأصبح الحلال والحرام بين الناس يجتهدون فيه وفق مصالحهم وأهوائهم وهذا لا يقول به أحد من المسلمين، حيث يوجد إجماع على أن أحاديث الآحاد يجب العمل بها ولا يحل مخالفتها.
4 - إن أحاديث الآحاد قد قال جمع من الفقهاء إنها قطعية الثبوت، أو العلم بها يقيني كابن حزم الظاهري، وأبي يعلى الحنبلي وأبي إسحاق الشيرازي بل أكثرهم قال: إن أحاديث الآحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول فقد أجمع المسلمون على تثبيتها، قال ذلك الإمام الشافعي في " الرسالة "، وكذا ابن الصلاح وابن كثير وابن تيمية وقال: هذا مذهب السلف عامة.
5 - أما النصوص الظنية الدلالة وهي التي يحتمل النص فيها أكثر من معنى واحد، مثل «القَرْءِ» في قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [1]. فهذا اللفظ له معنيان، الطهر والحيض وهو وأمثاله مجال للاجتهاد فيه قائم، لأن الله ترك هذه الحرية للمسلمين في مثل هذه النصوص، وهذه لا تعني أبدًا عدم الالتزام بالتشريع في مجال الأحكام أو إخضاعه فالغالبية من أحكامه ليست ظنية الدلالة.
6 - هذا ما قطع به الشيخ أن الذين يطالبون بحكم الإسلام يريدون الحكم لأنفسهم، أمر يدخل في النيات وهذه لا يعلمها إلا الله بحكم حديث النبي لأسامة: «هَلاَّ شَقَقْتَ عَلَى قَلْبِهِ»، فضلاً عن أن الأحزاب كلها تتضمن برامجها الوصول للحكم وهي لا تحكم بالإسلام، ولم يعترض عليهم أحد ونبي الله يوسف قال: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55].
ومع هذا فإن المعلوم للجميع أن الجماعات الإسلامية بباكستان انسحبت من الحكم وأن " الإخوان المسلمين " في مصر سنة 1953 رفضوا الحكم لعلمانيته.

ثَالِثًا: حُكْمُ النِّقَابِ:
وقال الشيخ: «اتفق علماء المسلمين على الإطلاق أن المرأة يجب عليها أن تستر جسدها كله إلا وجهها وكفيها. ويوجد أقوال للتابعين أنه يجوز كشف ذراعيها وقد أخذت

[1] [البقرة: 228].
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست