نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 191
ولا يمكن القول بأن طاعة الزوجة لزوجها تتضمن إجبارها على الحياة معه. قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [1].فإذا تعذر الإمساك المشار إليه فلا مفر من الطلاق. قال تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [2].
فإذا كان رأي الحكمين مؤيدًا للزوج حكم القاضي على الزوجة بالطاعة، إلا أن التنفيذ الجبري يكون غير ممكن إذ يستلزم تدخل شخص الزوجة، ومن ثم يسلك القاضي سبيل التهديد المالي كما في المادة 213، 214 من القانون المدني.
فإذا لجأ القاضي إلى هذا التهديد ولم يفلح، لا مناص من الحكم بالطلاق مع تعويض الزوج كما في نص المادة 215 من القانون المدني. والتعويض في الشريعة الإسلامية يحدد فيما لحق الشخص من ضرر، وذلك خلافًا للقوانين الوضعية التي تضيف إلى ذلك التعويض عما فاته من كسب.
ثَانِيًا: الطَّلاَقُ وَبِيَدِ مَنْ يَكُونُ:
إنه وإن جاز فصام عرى الرباط المقدس بمعرفة القاضي في أحوال معينة، إلا أنه لا يجوز إسناد هذا الأمر إلى الزوجة، فالعصمة بيد الرجل وحده، وجعلها بيد المرأة مخالف للنظام العام في الشريعة الإسلامية، ويجب عدم الاعتداد به. كما لا يجوز تقييد الطلاق بحكم المحكمة، إذ أن هذا لا يتفق مع الحياة السعيدة، إذ كيف يرضى الزوجان بالاستمرار في حياة ظاهرها حفظ كيان الأسرة وباطنها من قبله العذاب.
إن تقييد الطلاق بصورته الواردة في مشروع القانون لا يفترق عن تقييد حق صاحب العمل في فصل العامل، ومن ثم تصبح العلاقة الزوجية أقرب ما تكون إلى الإجارة وعقود العمل، بل ليتها كذلك، فقانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 59 لم يعلق إنهاء عقد العمل على حكم القاضي، بل منع الفصل التعسفي فحسب، فإذا ما خالف صاحب العمل هذا القانون، ولم تفلح التسوية الودية التي يقوم بها مكتب العمل، ثم رفض صاحب العمل تنفيذ حكم المحكمة القاضي بإعادة العامل إلى عمله لكون الفصل غير مشروع، لا ينفذ هذا الحكم جبرًا على صاحب العمل بل ينتقل حق العامل إلى التعويض، والحال ليس كذلك بالنسبة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، فقد حجر على الزوج، وجعل القاضي [1] [البقرة: 229]. [2] [النساء: 130].
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 191