نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 193
ومقصد الشريعة من هذه القيود الزمنية الإمساك على الزواج في كثير من حالات الطلاق التي مبعثها أمور وقتية تزول بعد فترة من الزمن.
وهذا الطلاق المنهي عنه هو كالنكاح المنهي عنه، لا يصح ولا يعتد به إذ النهي يقتضي البطلان في الحالتين.
4 - النص على مبدأ التعويض:
فإذا أساء الزوج استعمال حقه في الطلاق حكمت المحاكم بالتعويض المناسب للزوجة، قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَارَ».
فوقًا عن ذلك فإن مبدأ تعويض المطلقة، قد قرره الإسلام بغض النظر عن سوء استعمال الحق من عدمه، قال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [1].
هذه هي المتعة وهذا هو التعويض وعلته فيما ترى هو الضرر الأدبي الذي يحيك بالزوجة نتيجة الطلاق أيًا كان.
وإذا رأت اللجنة المختصة أن هذه الحلول تحتاج إلى تفصيل أو أسانيد شرعية فيمكن التعاون معها في ذلك.
تحريرًا في 16 ذو القعدة 1379 هـ.
11 مايو سنة 1960 م. [1] [البقرة: 241]. [2] هذه المذكرة قد نشر ملخصها في جريدة " الأهرام " بتاريخ 25/ 5 / 1960 ونشرت بالكامل في جريدة " العمال " العدد 19 في 5 يوليو 1960، وقد أحيلت من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتدرج مع بحوث الأسرة وتناقش مع اللجنة المختصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية كما أنها قد نوقشت في مؤتمر المرأة الذي عقد في مدينة المنصورة تحت إشراف وزيرة الشؤون والذي انتهى بإقرار ما ورد بها ورفعها كتوصيات إلى مجلس الأمة وقد كانت موضوعات هذه المذكرة محل حوار في محاضرة عامة دعي إليها محافظ الدقهلية وقدم لها الأستاذ عقيل مظهر سكرتير عام المحافظة وفيما يلي نص ما نشر.
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 193