responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 205
للتأمينات الاجتماعية في محافظات الشرقية والمنوفية والمنصورة ودمياط بجمهورية مصر العربية، وأخيرًا لم أواجهه بصفته المستشار القانوني لإدراة الأيتام ولديه العديد من المشكلات والحلول.
بل واجهته لأنه عارض تقييد الطلاق بالندوة التي ناقشت مشروع قانون الأحوال الشخصية، ورفض أن يكون الطلاق بيد القاضي، ومع هذا اختير عضوًا بلجنة الصياغة.
توجهت إليه بهذه الأسئلة:
س: لقد عارضت جعل الطلاق بيد القاضي وعارضت تقييد الطلاق، فهل غيرت رأيك بعد أن شرعت سيدة في الانتحار إذا لم تطلق؟».
ج: ليس صحيحًا أنني عارضت قيود الطلاق بل عارضت أن توضع أسباب محددة لا يتم الطلاق إلا بمقتضاها، وعارضت أن يكون الطلاق بيد القاضي وحده لأسباب كثيرة أوضحناها في مقالات عديدة، ولكني أوجزها بما لا يعد تكرارًا. فالحياة الزوجية إذا أصبحت جحيمًا فلا يجوز إجبار الزوجين على حياة العداوة والبغضاء. وبالتالي فوضع أسباب محددة، لا يتم الطلاق إلا من خلالها، من شأنه أن يحرض أحد الزوجين أو كلاهما على اختلاق أحد هذه الأسباب إذا أراد الطلاق، كما يفعل الأوروبيون حاليًا، فالطريقة السهلة للحصول على الطلاق عندهم، هو أن يصطحب الزوج امرأة شابة إلى الفندق، ثم تطلب الزوجة الشرطة في وقت متفق عليه، بحيث يمكن ضبط الزوج متلبسًا بحالة معينة يمكن وصفها بأنها خيانة زوجية.
وإذا لم تقبل أخلاق الزوجة أو الزوج لمثل هذه الوسائل للحصول على الطلاق، فالنتيجة أن يظلا يقتتلان بسلاح العداوة والبغضاء إلى أن يموت أحدهما أو تتغير الظروف أو يقتل أحدهما الآخر.
وسبب رئيسي آخر يخص المرأة التي تظن أن جعل الطلاق بيد القاضي من مصلحتها، هذا السبب هو أنه إذا رفض القاضي الطلاق، أو طلق الزوج عن غير طريق المحكمة فالزوجة هي المضارة، لأن الزوج يستطيع أن يهجر البيت ويستعيض عنها بأخرى في صورة زواج لمن التزم بالأخلاق، أو يستعيض عنها بأخريات في صورة خليلات لمن كانت الأخلاق عنده غير ثابتة ونسبية.
أما الزوجة، فتظل هي المجني عليها، فإما أن تصبر على هذا الظلم، أو أن تحاول

نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست