responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 259
فهل كانت المدينة المنورة تحت حكم اليهود أو الوثنيين من العرب ونفذوا للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذه الآيات القرآنية لأنه قام بإصلاح إداري لحسابهم!
ثم كيف ينكر مسلم أن أول شيء فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المدينة هو أن وضع وثيقة ودستورًا يحكم العلاقة بين أفراد الدولة التي أقامها سواءً من المسلمين أو اليهود أو غيرهم، وقد جاء في ديباجة هذا الدستور أو هذه الوثيقة أو هذه الصحيفة: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِالحَقِّ وَلَحِقَ بِهِمْ»، وجاء بهذه الوثيقة عن اليهود «أَنَّ اليَهُودَ يَتَّفِقُونَ مَعَ المُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ».
وقد حدد هذا الكتاب حدود الدولة وسماها النبي بحرم المدينة.
وهذا الكتاب يقع في 47 مادة أو بُنْدًا، فما حكم من أنكره؟ لقد حصر الدكتور محمد حميد الله الوثائق السياسية في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فبلغت 244 وثيقة، منها هذا الدستور وصلح الحديبية، الذي تضمن وضع الحرب 10 سنين، والذي جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة الفتح، فهل هذه ليست دليلاً على الدولة؟ وهل المشورة في الحروب التي قادها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليست إلا لجانًا من أولي الأمر ولا تدل على وجود دولة؟.
ولم يقم بها الرسول الكريم، كما يدعي الدكتور خلف الله.
وإذا كانت مشورة النبي في الحروب «ليست دليلاً على الدولة وخصوصًا عندما تكون هذه اللجان من أولي الأمر إلى جانب النبي»، وهو ما ادعاه الدكتور خلف الله.
فمن هم أولو الأمر الذين شكلوا اللجان بجانب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟
وإذا قلنا ذلك نكون محرفين بالنصوص أو لم نفهمها فهمًا دقيقًا ونكون قد قلنا الباطل؟
وإلى من يتوجه الخطاب في قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} [1]، لقد نزل هذا على النبي في عصره فهل التحاكم في هذا النص وغيره موجه إلى أفراد ليس لهم سلطان الدولة التي تحتكم إليها وإلى مؤسساتها الدستورية، لأن القرآن لا يحكم هو بين الناس بل يحكم به الحكام ومن يسندون إليهم هذا الأمر من القضاة والأمراء؟

[1] [النساء: 60].
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست