responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 278
وَتَعَالَى -» فهذا التقرير يتعارض مع ما انتهى إليه، كما يلزم أن يبحث معنا ومع غيرنا عن المقصود بالدعوة إلى تنقيح التشريعات بما يتلاءم مع الإسلام وهي التي تبناها مجلس الأمة في مصر والكويت والسودان وغيرها، ونتج عن ذلك صدور تشريعات في الكويت تتلاءم مع التشريع الإسلامي، ومنها نص الجزاء الذي عاقب على الزنا بعد أن كان القانون السابق مستمدًا من التشريع الغربي الذي يجعل ذلك من الحرية الشخصية، هل المقصود بذلك العودة إلى نظام الحكومة الدينية؟ أم يظل أمر اختيار الحكام ومحاسبتهم متروكًا للأمة على النحو المبين في القانون وما معنى إثارة موضوع الحكومة الدينية الذي لا يعرفه أحد من المسلمين؟ ومع هذا نشكره على قبوله النقد بصدر رحب.

رَابِعًا: الدَّوْلَةُ بَيْنَ الحُكْمِ وَالقَضَاءِ:
استعرض البعض آيات قرآنية وردت عن الحكم ومنها قول الله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ...} [1].
قول الله لنبيه: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [2].
وقال: إن القرآن يستخدم مصطلح الحكم بمعنى القضاء لا بمعنى السلطة السياسية ويلتزم هذا الاستخدام حتى عندما يكون الحديث عن الدنيا.
استشهد بقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة: [1]]. وقال: المعنى، يقضي بما يريد من تحليل وتحريم.
وهذا التحليل يرتبط بالمقدمة السابقة وهي أن الحاكمية في المجتمعات إنما تكون للناس طبقًا للقاعدة القانونية الأمة مصدر السلطات.
وقد أوضحنا خطأ هذه المقدمة وبالتالي فالنتيجة خاطئة أيضًا لأسباب أهمها:
1 - أن كلمة الحكم لها في معاجم اللغة عدة معان فترد بمعنى:
أ - القضاء والفصل في الخصومات.
ب - وبمعنى الحاكم والسلطات.
ج - وبمعنى العلم والفقه والحكمة.
ولكن الكاتب تعمد تجريد هذه الكلمة من أحد معانيها وهو الحكم والسلطان

[1] [الأنبياء: 78].
[2] [النساء: 105].
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست