نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 70
أن تضمن مقالي الأول في 5/ 4 / 1984 بيان ذلك وأن الإسلام لا يجمع بين السلطات الثلاث واستشهدت بالآية 25 من سورة الحديد [1].
أما من يستشهد بالتطبيق في زمن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإنه مبلغ عن الله، ولا يشرع من نفسه كما لا يحكم بشيء من عند نفسه، حيث كان يتنزل الوحي بحكم الله تعالى، فلا يوجد جمع في يده بين السلطات وقد أنزل الله عليه ليعلن للناس كافة {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام: 50].
ومع هذا فقد عين قضاة في بعض الاختصاصات، وآخرين في البلاد البعيدة.
فقد عين كُلاًّ من الإمام علي وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل قضاة في أقاليم متفرقة من اليمن.
أما الخليفة أبو بكر الصديق فقد بدأ بفصل القضاء عن الحكم، فعين عمر بن الخطاب قاضيًا على المدينة التي بها مقر الحكومة، كما عين قضاة للأقاليم.
أما عمر بن الخطاب فكتابه الذي هو دستور القضاء قد أشاد به المتخصصون من الأوروبيين حيث توسع في هذا الأمر وفي النظم الإدارية.
أما الإمام علي بن أبي طالب فيكفي أنه ظل حكمه وخلافته اختلف مع يهودي على درع، فاحتكما إلى القاضي واستشهد الخليفة بابنه الحسن وتابعه قنبر، لأن الإمام علي يرى قبول شهادة الابن فالعبرة بالعدالة والثقة، ولكن القاضي لا يرى ذلك فاكتفى بشهادة قنبر، وانتهى في حكمه إلى رفض دعوى الإمام علي لعدم اكتمال الشهادة.
ومع هذا فما زال العلمانيون العرب يتخيلون أن الإسلام ليس فيه مبدأ الفصل بين السلطات، ثم ينسبون إلى الإسلام ما ليس فيه.
سَادِسًا: تَكْفِيرُ المُخَالِفِ وَالإِسَاءَةُ إِلَيْهِ:
ورد في رد الدكتور العمر عبارة «أَنَّهُمْ رَاحُوا بِكُلِّ سَذَاجَةٍ وَغَبَاءٍ يَهْدِرُونَ دَمَ الذِينَ لاَ يُشَاطِرُونَهُمْ الرَّأْيَ». «تَكْفِيرُ كُلَّ مَنْ يُخَالِفُهُمْ وَالإِسَاءَةُ إِلَيْهِمْ». وفي رده على مقالي المنشور في 18/ 4 قال: «عَجِبْتُ مِنْ رَدِّهِ وَالتَّقَوُّلاَتِ التِي جَاءَتْ فِي مَقَالَتِهِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ [1] قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [الحديد: 25].
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 70