responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 77
2 - استقلال القضاء وحيدته ونزاهته، لأنه الأمين على تطبيق هذا التشريع.
3 - تحويل الحاكم صلاحية الحسم في الأمور الخلافية وعند التنازع، فإذا ما حكم بموجب هذه الصلاحية وفي هذه الحالات لا يجوز للعلماء والفقهاء أن يردوا حكمه إلا إذا خالف نصًا صريحًا قطعي الدلالة أو خالف إجماعًا.
وفي هذا كله قال الله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ...} [1].

الخِلاَفُ وَالسَّيْفُ:
إن الخلافات التي نشبت بين الخوارج وغيرهم لم يكن سببها شرع الله، بل إن شرع الله عصم الأمة من الاستمرار في القتال، وذلك بالاحتكام إلى القرآن والسنة.
لقد زال الخلاف وأجمع المسلمون سنة أربعين هجرية، وسمي بعام الجماعة.
وكان سبب الخلاف هو اختلاف العقول في فهم نصوص الشريعة، واستخدام السيف والقتال لا يرجع إلى الشرع بل يرجع إلى استخدام العقل في غير موضعه وهل كانت الحروب بين الكوريين أو الصينيين بسبب الدين؟
وما ردده الدكتور العمر من أن القتال بين العراق وإيران سببه الدين، أمر لا أساس له من الصحة أو الواقع ولا يجوز السعي إليه، فهل كانت العراق تتبنى مذهبًا دينيًا، وبسببه اختلفت مع إيران ونشبت الحروب.
وهل كان القتال بسبب الاختلاف حول شيعية إيران وسنية العراق؟ أم أن الخلاف له جذور ترجع إلى عصر الشاه.
وإنه لمن الفتنة أن ترجع أسباب الخلاف إلى المذهبية الدينية وهو ليس كذلك، وإن تذرع أحد أطرافه بالدين، والأمور الخلافية التي ذكرها الدكتور العمر لا مجال لها ولو احتكم المسلمون إلى الإسلام، وهذا الاحتكام يلزمه تربية النفوس، لتصبح إسلامية في واقعها وسلوكها وأخلاقها، إذ ليس من الإسلام في شيء أن يتذرع كل إنسان باسمه الإسلامي ليطعن في صلاحية الإسلام.

[1] [الحديد: 25].
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست