responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين نویسنده : السقار، منقذ بن محمود    جلد : 1  صفحه : 293
الرقيق مصرفاً من مصارف الزكاة المفروضة على المسلمين {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة: 60)، فقوله: {وَفِي الرِّقَابِ} أي في إعتاقهم.
كما حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على العتاق حين جعله سبباً في فكاك المعتِق من النار: «من أعتق رقبة؛ أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار؛ حتى فرجه بفرجه» [1].
ولحرص الإسلام على تجفيف منابع الرق جعل فكاك الرقاب وسيلة في التطهير والتكفير عن خطايا معينة، كقتل الخطأ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} (النساء: 92)، والحنث في اليمين {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (المائدة: 89)، وظهار الزوجة {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (المجادلة: 3).
والإسلام حين أبقى على الرق، فإنه جفف ينابيعه بمنع وسائل الاسترقاق المتعددة، وقصرها على وسيلة واحدة، وهي الأسر في الحرب، واعتبر ما سواها من الظلم المتوعد عليه بخصومة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة القائل: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمتُه يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً، فاستوفى منه ولم يوفه أجره» [2].

[1] أخرجه مسلم ح (1509).
[2] أخرجه البخاري ح (2227).
نام کتاب : تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين نویسنده : السقار، منقذ بن محمود    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست