responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 102
حصلت بين عثمان - رضي الله عنه - وعلي - رضي الله عنه - والتي كان يفهمها بعض العوام على غير وجهها [1].
وقد برَّر بعضُهم عدمَ قيام علي - رضي الله عنه - بالقصاص من قتلة عثمان - رضي الله عنه - أنه - رضي الله عنه - قُتل بتأويل، واستدلوا بما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القصاص في أيام الفتنة قال: «هاجت الفتنة الأولى وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد أحد» [2]، وقد كان هذا مذهب سيدنا علي - رضي الله عنه - [3].

[1] انظر مثلاً: ما رواه الخلال في السنة: 2/ 460 - 461 رقم (715) عن سعيد بن المسيب قال: شهدت علياً وعثمان وكان بينهما نزغ من الشيطان فما ترك واحد منهما لصاحبه شيئاً إلا قاله فلو شئت أن أقص عليكم ما قالا لفعلت ثم لم يبرحا حتى اصطلحا واستغفر كل واحد منهما لصاحبه. إسناده حسن. و: 2/ 461 رقم (716) عن أبي سعيد الخدري قال: أول القصة فلا أنكرها، فما صليت الظهر حتى دخل أحدهما آخذاً بيد صاحبه كأنهما أخوان لأب وأم يعني عثمان وعلياً رحمهما الله. إسناده حسن. كما اختلافا بالرأي حول المتعة في أشهر الحج، انظر صحيح البخاري: 2/ 569 كتاب الحج، باب التمتع والإقران رقم (1494) عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - وهما بعسفان في المتعة فقال علي - رضي الله عنه -: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأى ذلك علي - رضي الله عنه - أهلَّ بهما جميعاً. وعند النسائي في السنن الكبرى: 2/ 345 كتاب مناسك الحج، باب القران رقم (3702) و (3703) قال علي - رضي الله عنه -: «فلم أدع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقولك». ومسند أحمد: 1/ 464 من مسند عثمان - رضي الله عنه - رقم (402) و: 1/ 482 رقم (424) قال محقق الكتاب: «حديث حسن لغيره وله شاهد عند أحمد في مسند علي برقم (707) وسنده قوي فيتقوى به»، و: 2/ 114 - 115 من مسند علي - رضي الله عنه - رقم (707) قال محقق الكتاب: إسناده حسن.
[2] مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 439 كتاب الديات، باب فيما يصاب في الفتن من الدماء رقم (206) بلفظ: ... «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن إلا مال يوجد بعينه». سنن البيهقي الكبرى: 8/ 174 - 175 كتاب قتال أهل البغي، باب من قال لا تباعة في الجراح والدماء بلفظ: «هاجت الفتنة الأولى فأدركت - يعني الفتنة - رجالاً ذوي عدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد معه بدراً وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيما قتل». السنة للخلال: 1/ 151 رقم (123) عن الزهري، وقال محقق الكتاب: «في إسناده ضعيف لأن فيه يحيى بن اليمان صدوق يخطئ وقد تغير». منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 1/ 346.
[3] انظر ما جاء في صفين لنصر بن مزاحم: ص 189 أن معاوية - رضي الله عنه - قال عن علي - رضي الله عنه - أنه إن كان صادقاً -وهو صادق - في أنه لم يشترك ولم يمالئ في قتل عثمان - رضي الله عنه -، فليسلمه قتلة عثمان وهم في جيشه. ردَّ علي - رضي الله عنه -: «تأوَّل القوم عليه القرآن ووقعت الفرقة، وقتلوه في سلطانه وليس على ضربهم قَوَد» أي أن سيدنا علياً - رضي الله عنه - اعتبرهم بغاة خرجوا بتأويل فلا قصاص عليهم. وهذا يشير إلى رفض علي - رضي الله عنه - القصاص منهم. وهذا مذهب الحنفية (بدائع الصنائع للكاساني: 7/ 141. البحر الرائق لابن نجيم: 5/ 153 - 154. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 304) والمالكية (التاج والإكليل للعبدري: 8/ 368. جواهر الإكليل للآبي: 2/ 277) وأحد قولي الشافعي (منهاج الطالبين للنووي: 3/ 191. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 129. الميزان للشعراني: 2/ 176. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 333) والحنابلة (كشاف القناع للبهوتي: 6/ 165. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 56) والظاهرية (المحلى لابن حزم: 11/ 105. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 125) والزيدية (البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 382 - 383. الروضة الندية للقنوجي: ص 781) والمعتزلة (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 1/ 334، 3/ 124) أن من قتل على تأويل فلا قود في ذلك. والإمامية على خلاف هذا!! (شرائع الإسلام للحلي: 1/ 309) وكذا الإسماعيلية!! (تأويل الدعائم للنعمان بن محمد: ص 317).
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست