responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 182
[3] - الشوكاني حيث يقول: إلا ما اضطررتم إليه أي من جميع ما حرمه عليكم فإن الضرورة تحلل الحرام [1].
4 - ابن رشد المالكي عند كلامه عن استعمال المحرمات في حال الاضطرار، قال: وأما جنس الشيء المباح فهو كل شيء محرَّم مثل الميتة وغيرها [2].
5 - الإمام أبو بكر الرازي المشهور بالجصَّاص حيث يقول: «والضرورة المذكورة في قوله - عز وجل -: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الأنعام/119. منتظمةٌ لسائرِ المحرَّمات، وذكره لها في الميتة وما عطف عليها غير مانع من اعتبار عموم الآية الأخرى في سائر المحرمات» [3].
6 - وفي شرح مجلة الأحكام جاء التعريف شاملاً لكل المحرمات: الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع، أو هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً [4].
7 - ويوسِّع الدكتور وهبة الزحيلي مجال الضرورة عند بيان درجة الضرورة المبيحة للمحظور فيقول: هي الضرورة التي تصل فيها درجة الاحتياج إلى أشد المراتب، فيصبح الإنسان في خطر يحدق بنفسه أو ماله ونحوهما [5].
8 - وفي رأيي كل من قاس على ما ورد في الآيات من محرمات في جواز تناوله من المطعومات والأشربة - كمن أجاز تناول الخمر للضرورة [6] - فقد وسَّع

[1] فتح القدير للشوكاني: 2/ 156.
[2] بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 349.
[3] أحكام القرآن للجصَّاص: 1/ 158. وقارن بالمحصول: 2/القسم الثاني ص 471، فقد عمَّم حكم الضرورة في كل ما حُرِّم بالنص، ثم أتبع ذلك بأن القياس على محال الضرورات ممكن لاتحاد العلة.
[4] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: المادة 21 - 22. موسوعة الفقه الإسلامي في موقع وزارة الأوقاف المصرية: 28/ 199.
[5] نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي: ص 54.
[6] وممن أجاز شرب الخمر لضرورة العطش الحنفية (أحكام القرآن للجصَّاص: 1/ 157 - 158) والشافعية (الأم للشافعي: 2/ 276. أحكام القرآن للشافعي: 2/ 91. المجموع للنووي: 9/ 51 وهو على قولين من أربعة أقوال، وذكر الجصَّاص في أحكام القرآن قولَ الشافعي بعدم الجواز: 1/ 158) والمالكية على قول (الفواكه الدواني للنفراوي: 2/ 340. تفسير القرطبي: 2/ 228) والحنابلة على التحقيق (المغني لابن قدامة: 9/ 137 - 138. مجموع فتاوى ابن تيمية: 14/ 471) والظاهرية {المحلى لابن حزم: 11/ 372 مسألة = = (2292)}، كما أجازوها جميعاً لغصَّة ونحوها. انظر: الموسوعة الفقهية: 25/ 99 مادة (السكر). وانظر: نظرية الضرورة لجميل مبارك: ص 148 وما بعدها.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست