responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 538
الإذعان بالوحدانية والربوبية وإلى الطاعة والإسلام دعت الملأ وهم أشراف الناس من قومها ووجوههم المقربون [1] إليها قالت: {إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ - إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ - قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ - قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ} [النمل: 29 - 33].
إن القرآن الكريم يقدم لنا درسا في الأخذ بنظام الشورى، إذ يقص علينا قصة ملكة سبأ عندما تلقت تهديد سليمان بالزحف على مملكتها, فلم تنفرد باتخاذ موقف لوحدها ثم تطلب تنفيذه، وإنما جمعت أشراف قومها وطلبت منهم الآراء في هذا الموضع الخطير [2].
إن الشورى واجبة على الحاكم في الشريعة الإسلامية, وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء والفقهاء، فلا يحل للحاكم أن يتركها وأن ينفرد برأيه دون مشورة المسلمين من أهل الشورى، كما لا يحل للأمة الإسلامية أن تسكت على ذلك، وأن تتركه ينفرد بالرأي دونها، ويستبد بالأمر دون أن يشركها فيه، فإن أقدم على هذا الأمر فقد ارتكب منكرا، ينبغي عليها أن تنكره عليه، أخذا بحديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» [3].
فالحاكم المستبد آثم بتركه واجب الاستشارة، والأمة آئمة لتركها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبوسع الأمة إذا كانت متماسكة على قلب رجل واحد عزله وتحرير الأمة منه ومن ظلمه واستبداده، بل الشرع يفرض عليها ذلك، قال ابن

[1] انظر: الشورى بين الأصالة والمعاصرة، عز الدين التميمي، ص17.
[2] انظر: دعوة سليمان، علي منسي عشكان، ص69.
[3] مختصر صحيح البخاري للمنذري، ص16، رقم الحديث 34.
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست