ويتلخص من كل ما سبق بيانه ما يلي:
أولا: مشروعية الثورة السلمية بل والثورة المسلحة على الأنظمة الطاغوتية التي تحكم الأمة اليوم، لعدم شرعيتها من جهة، ولطغيانها وحق الشعوب في تغييرها من جهة أخرى.
ثانيا: مشروعية التظاهرات السلمية الشعبية لمنع الظلم وتغيير المنكر، وهي تدخل في مفهوم اليد كما في الحديث الصحيح عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». (2)
فقدم الشارع التغيير باليد وهو الفعل، على التغيير باللسان والقول، واليد تصدق على القوة بكل صورها، ومنها القوة السياسية التي تستطيع الشعوب من خلالها الضغط على الحكومات وإسقاطها أو إصلاحها، أو كف ظلمها، والأخذ على يدها.
ثالثا: ومشروعية القتال دون الحقوق الدنيوية، إذا لم تستطع الأمة حماية حقوقها إلا بالقتال.
رابعا: وأن من يقتَل في هذه المظاهرات والثورات فهو شهيد، وله أحكام شهداء المعركة.
خامسا: وأنه لا فرق بين من خرج بشكل سلمي فقتل مظلوما، كما جرى في تونس ومصر واليمن وسوريا، ومن قاتل دون حقه وقتل، كما جرى في ليبيا، فكلاهما شهيد في حكم الدنيا والآخرة.
سادسا: وأنه لا فرق في وصف الشهادة وحكمها بين صالح وعاص، وسني وبدعي، إذا ثبت لهم سبب الشهادة ووصفها، لعموم النصوص، كشهداء المعركة، فإنه لا فرق بينهم بلا خلاف.
سابعا: وأن وصف الشهادة يطلق على الأعيان الذين أطلق عليهم الشارع هذا الوصف، ويبنى عليه أحكام محددة بحقهم، ومنهم المقتول ظلما، ومن قتل دون حقه!
ثامنا: وأن من خرج في التظاهرات بنية إقامة حكم الله وعدله فقُتل، فهو في سبيل الله، وهو أشرف وأعلى أنواع الشهادة! [1] - منهاج السنة النبوية (6/ 116) فما بعدها
(2) - صحيح مسلم (1/ 69) 78 - (49)
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 1236