responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1495
وفي فتاوى موقع الألوكة (/ 1): "ويجب قتل الساحر، قال الإمام أحمد رحمه الله: قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة: وهم عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم. فعمل السحر تعلمًا وتعليماً واحترافًا؛ كفر بالله يخرج من الملة. ويجب قتل الساحر لإراحة الناس من شره إذا ثبت أنه ساحر؛ لأنه كافر، ولأن شره يتعدى إلى المجتمع."
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (28/ 346): " وَكَذَلِكَ قَدْ قِيلَ فِي قَتْلِ السَّاحِرِ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ وَقَدْ رُوِيَ {عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا: إنَّ حَدَّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ} رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَعَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَحَفْصَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَتْلُهُ. فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لِأَجْلِ الْكُفْرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِأَجْلِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ "
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (29/ 384): " بَلْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ السَّاحِرَ كَافِرٌ يَجِبُ قَتْلُهُ. وَقَدْ ثَبَتَ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عفان وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ"
وفي مجموع فتاوى ابن باز (7/ 80): " الواجب قتل الساحر متى ثبت تعاطيه السحر بإقراره أو بالبينة الشرعية من غير استتابة."
وفي مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (2/ 175): "ولهذا يقتل الساحر إما ردة وإما حدًا فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل ردة وكفرًا، وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدًا دفعًا لشره وأذاه عن المسلمين."
وفي موقع الإسلام سؤال وجواب (1/ 580): "ولا ينبغي التوقف في قتل الساحر سواء قلنا بكفره أم لم نقل، لأن هذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قتله منع من الإفساد وردع لغيره من إخوانه السحرة."
------
قلت:
فقتله بأية طريقة كانت هو حلال بلا ريب لا يختلف في ذلك اثنان ولا ينتطح فيه عنزان
وكل من ينكر قتله بهذه الطريقة أو بغيرها فهو جاهل بشرع الإسلام بيقين ....
-----------------
ويجوز قتله بالطرق التي قتل بها غيره

نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست