responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 540
تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) [البقرة:237].
ج- الطلاق بعد الدخول:
أما إذا طلق الرجل المرأة بعد الدخول فهو ملزم لها بكل المهر ولو كان أكثره غير حال، وعليه أن يسلمها كل ما قدمه لها بمناسبة الزواج أو ما ملكها إياه في حال الزوجية سواء كان ملزما به أم متفضلا به عليها وذلك طبقا لقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) [النساء: 20].
وعلى الزوج بعد ذلك أن ينفق على الزوجة حتى تستوفي عدتها وتصبح بذلك أهلا للزواج من غيره، وقبل أن تدخل في وسطية القرآن الكريم في فرض العدة على المرأة المطلقة وأحكامها وحكمتها نتكلم في وسطية القرآن في المتعة وعن مرونة أحكام الله في الطلاق، قال تعالى في شأن المطلقات: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 236].
وقال تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة: 241].
والقضية تدور على عدة محاور، فإما ألا يكون هناك أي تمتيع للمطلقة، وهذا له آثاره السلبية وبخاصة على المطلقة التي ستسقبل حياة جديدة، تحتاج إلى تخفيف وقع الطلاق وأثره حسيا ومعنويا، وإما أن يكون هناك تمتيع مغلظ، وهذا فيه إثقال على الزوج المطلق، وإما أن تكون هناك متعة يراعي فيها ظروف الزوج وإمكاناته مع عدم إهمال حق المطلقة في المتعة، وهذا هو الأمر الوسط الذي أقره القرآن، وأصبح شرعا من لدن حكيم عليم [1].
ومن وسطية القرآن في أحكام الطلاق أنها جاءت مرنة وعامة إلى آخر حدود

[1] انظر: الوسطية في ضوء القرآن (165).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست