responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 545
ولما نزلت آيات المواريث، كبر ذلك على العرب، فكانوا يودون أن ينسخ ذلك الحكم؛ لأنه كان يخالف ما اعتادوه وألفوه [1].
روى أن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض، للولد الذكر، والأنثى، والأبوين، كرهها بعض الناس، وقالوا: تعطي المرأة الأربع، والثمن، وتعطي الابنة النصف، ويعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة!! اسكتوا عن هذا الحديث، لعل رسول الله ينساه، أو نقول له فيغيره .. فقال بعضهم يا رسول الله أنعطى الصبى الميراث، وليس يغني شيئا، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم؟؟) [2].
هذا شأن الإسلام مع المرأة، رفع عن كاهلها الظلم، ودفع عنها العدوان وورثها بعد أن لم تكن ترث، وجعل لها نصيبا مفروضا على كره من الرجال .. ولكن نبتت في هذا الزمان نابتة خطيرة، وظهرت فكرة ضالة خبيثة يقولون: إن الإسلام بخس المرأة حقها في الميراث، وجعلها على النصف من حظ الرجل!! يريدون -على حد زعمهم- دفع الظلم عنها بتسويتها بالرجل في الميراث، وهؤلاء إنما هم (ثعالب البشر) يمكرون بالمرأة ويغررون بها من أجل أن تتمرد على تعاليم الإسلام، وتطالب بالمساواة مع الرجل، ومن العجب أن هؤلاء الذين يبكون أو يتباكون على المرأة، هم أنفسهم الذين ضنوا عليها بلقمة العيش، وبخلوا عليها بالنفقة، وأجبروها على النزول إلى العمل، وإلى الحانوت، وإلى المكتب، لتكتسب وتنفق على نفسها من مالها الذي جمعته إنهم تلامذة الغربيين، المخدعون بمدنيتهم الكاذبة، الذين لا يقيمون للمرأة وزنا، ولا ينظرون إليها إلا بمنظار الشهوة والمتعة، يبخلون عليها بالنفقة ويحرمونها من حرية التصرف، حتى في أموالها الخاصة، إلا بإذن الرجل، ويكلفونها بأن تعمل لتكسب، وتنفق على نسها، ويعرضونها للخطر في نفسها وعرضها ثم يدعون أن الدين قد ظلمها وان الشريعة قد بخستها حقها!! [3].

[1] انظر: المواريث في الشريعة للصابوني (19).
[2] تفسير الطبري.
[3] انظر: المواريث في الشريعة الإسلامية (20).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست