responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية نویسنده : المجممي، محمد بن موسى    جلد : 1  صفحه : 133
الصّليب، انشق حجاب الهيكل نصفين، وتزلزلت الأرض، وتشققت الصخور، وقام كثيرٌ من القديسين من قبورهم، ودخلوا المدينة، ورآهم النّاس.
فكيف انفرد متّى بهذه الرّواية العجيبة دون غيره من أصحاب الأناجيل والرسائل، الذين لم يخبروا بها.
ولهذا رفض قبول هذه الحادثة بعض من احترم عقله من داخل الدائرة النصرانية [1].
وعوداً على رواية الأمر بضرب النّساء، فإنّ نظرة سريعة للآية الواردة فيها تبين المقصود، إذ يقول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [2].
فالضرب مقتصر في حالة المرأة الناشز إذا لم يُفد معها الوعظ والهجر في المضجع، مع وجوب التزام الضوابط الشرعيّة فيه بأنْ لا يكون مبرحاً أو كاسراً لعظم أو مشوِّهاً لشيء من الجسد. ويحرم ضرب الزّوجة في غير هذه الحالة [3].
وما ذلك إلا تغليباً لارتكاب ضرر يسير هو الأذى النفسي والجسدي للمرأة، من أجل دفع ضررٍ أعظم وأعظم إذا آلت الحال إلى انفكاك عرى الأسرة، وطلاق المرأة، وضياع الأبناء.
وأمّا رواية الزوجة التي اشتكت زوجها، فقد ورد في بعض كتب التفسير أنّ امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تستعدي على زوجها أنّه لطمها، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (القصاص)، فأنزل الله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)، فرجعت بغير

[1] انظر: هل العهد الجديد كلمة الله، منقذ السقار، ص158.
[2] سورة النساء، الآية 34.
[3] انظر: شرح عمدة الفقه، عبد الله الجبرين 3/ 1383.
نام کتاب : التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية نویسنده : المجممي، محمد بن موسى    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست