responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية نویسنده : المجممي، محمد بن موسى    جلد : 1  صفحه : 271
محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون) [1].
وهذا الصنيع ليس مطعناً، بل دليلُ كمال الخلقة وقوة البدن، ولذا يقول صاحب "كشف المشكل من حديث الصحيحين": «اعلم أنَّ العرب كانت تَعُدُّ القوة في الجماع من كمال الخلقة وقوة البنية، كما تَعُدُّ الشجاعة منها، وكان - صلى الله عليه وسلم - أتم الناس خلقة، ثم أعطي قوة ثلاثين، ثم كان في فعله ذلك ردٌّ على النصارى في التبتل» [2].
ويقول صاحب "عمدة القاري": «وهو -أي القوة على الجماع- دليلٌ على كمال البنية» [3].
وهناك ملحظ آخر يرد على هؤلاء المشبهين بنقيض ما أرادوا، فإنّ الذي يُعطى قوة ثلاثين في الجماع ثم لا يبيت إلا عند زوجة واحدة في غالب أحواله؛ يكون في ذلك دليل على أنه في غايةٍ من الصبر عن الجماع [4].
الأمر السّادس: الحديث عن قصة زواجه - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش ? هو محل طعنٍ مستمر من المنصرين والمستشرقين في القديم والحديث.
ومصدر هذه الشبهة ما تسلل إلى بعض كتب التفسير والسِّير من أخبار متهافتة السند والمتن، بيّن الباحثون عدم صلاحيتها للاحتجاج [5].
كان التبني متفشياً في المجتمع المكي، حيث يتخذ المرءُ ابنَ غيره ابناً له يرثه ويورِّثه، ويحرم عليه التزوج بمن تزوج، وتجري بينهما أحكام الوالد مع ابنه الصلبي.
وكان أن تَبَنَّى النبيُّ عليه الصلاة والسلام زيدَ بن حارثة، فكان لا يدعى إلا زيد بن

[1] رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من طلب الولد للجهاد، ح2819، ص698. ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء، ح1654، 2/ 781 - 782.
[2] انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي 3/ 281.
[3] انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني 3/ 217.
[4] انظر: شرح سنن ابن ماجة، السيوطي 1/ 286. ومرقاة المصابيح، الهروي 2/ 435 (حسب فهرسة المكتبة الشّاملة).
[5] انظر: مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش، عواض الألمعي، ص11 - 33.
نام کتاب : التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية نویسنده : المجممي، محمد بن موسى    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست