responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة وطرقها 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 151
فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (الحج:25)، كذلك شهادة الزور، قال تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (الحج:30).
وعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى، يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالديْن. وكان مُتّكئاً فجلس فقال: ألاَ وقوْل الزُّور! فما زال يُكرِّرها حتى قلنا: لَيْتَه سكت!)). متفق عليه.
وقد أورد ابن كثير الكثير من الأحاديث التي تُحدِّد الكبائر، فلْيرجع إليها في تفسير قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} (النساء:31)، لمن يريد أن يستزيد في هذا الموضوع.
ولقد ذكَر الكبائر وحصَرها ابن حجر الهيثمي في كتابه القيِّم: "الزّواجر في اقتراف الكبائر"، فلْيراجَع.
وفي التمييز بين الصغائر والكبائر، يقول شيخ الإسلام العزّ بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه "القواعد":
"إذا أردتَ معرفة الفرْق بين الصغائر والكبائر، فاعْرضْ مفسدةَ الذّنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقلّ مفاسد الكبائر -أي: المنصوص عليها-، فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربَتْ عليها، فهي من الكبائر".
وقد ذكَر الإمام أبو حامد الغزالي حالات وقوع المعاصي:
الحالة الأولى: أن تكون مُنصرِمة، أي: ارتُكِبتْ وانتهى أمْرها.
فالعقوبة على ما تصرّم منها: حدٌّ أو تعزير؛ وهو إلى الوُلاة لا إلى الآحاد. أي: أن إقامة الحد الشرعي أو التعزير فيما ليس فيه حد أمْر يخصّ وليّ الأمر أو من

نام کتاب : أصول الدعوة وطرقها 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست