responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 253
2 - الخاص
لغة: مأخوذ من قولهم "اختص فلان بكذا" إذا انفرد به، فالخصوص يقتضى الانفراد ويقطع العموم والشركة [1].

واصطلاحاً: اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد (2).

والخاص
هو أحد أقسام اللفظ الأربعة باعتبار وضعه للمعنى وهى (الخاص. العام. المشترك. المؤول)

والخاص أربعة أقسام:
1 - ما يكون موضوعاً لشخص معين كأسماء الأعلام مثل خالد ومحمد.
2 - وما يكون موضوعاً لنوع معين مثل رجل وفرس.
3 - وما يكون موضوعاً لكثير محصور (محدود) وأسماء الأعداد مثل اثنين وثلاثة وثلاثين ومائة ألف وهكذا.
4 - وما يكون موضوعاً لجنس معين كإنسان (3).

حكم الخاص:

إذا ورد لفظ خاص فى نص شرعى فإنه يتناول مدلوله على سبيل القطع ما لم يدل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر فمثلأ لفظ ثلاثة أيام فى قوله تعالى:} فصيام ثلاثة أيام {(المائدة 89) لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر فدلالته على ذلك قطعية (4) للخاص باعتبار الصيغة أربعة أنواع: المطلق، والمقيد، والأمر، والنهى (5).

أ. د/ يحيى أبو بكر
1 - أصول الفقه الإسلامى- بدران أبو العينين 349. طبعة مؤسسة شباب الجامعة.
2 - انظر. فتح الغفار بشرح المنار [1]/ 16 طبعة مصطفى الحلبى 936 ام أصول السرخسى [1]/ 124.
3 - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص 27 منشورات دار القرآن والعلوم الإسلامية 1990 م
4 - أصول الفقه الإسلامى بدران أبو العينين 350.
5 - تيسير أصول الفقه ص 28.

المراجع
[1] - الوجيز فى أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، طبعة مؤسسة الرسالة 1987 م.
نام کتاب : موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست