responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 425
8 - الطّهَارة
لغة: هى النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت كالأدنالس أو معنوية كالعيوب، يقال: تطهر بالماء، وهم قوم يتطهرون: أى يتنزهون عن العيب [1].

وشرعا: هى عبارة عن غسل أعضاء، مخصوصة بصفة مخصوصة [2].

وعُرّفت أيضا بأنها: زوال حدث أو خبث، أو رفع الحدث، أو إزالة النجس، أو ما فى معناهما أو على صورتهما [3].

وتنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من النجس، أى حكمية وحقيقية.

والأولى منهما، وهى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرعت بقوله تعالى {يا آيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (المائدة [6]).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - " لاتقبل صلاة بغير طهور" [4].

والثانية منهما: وهى طهارة الجسد والثوب والمكان الذى يصلى عليه من النجس شرعت بقوله تعالى {وثيابك فطهر} (المدثر [4])، وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} (المائدة [6])، وقوله تعالى {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود} (البقرة 125).

والطهارة من ذلك كله من شروط صحة الصلاة [5]. وقد اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية، فليست النية بشرط فى طهارة الخبث، ويطهر محل النجاسة بغسله بلا نية، لأن الطهارة عن النجاسة من باب التروك فلم تفتقر إلى النية. وقال فى العناية: الماء طهور بطبعه. فإذا لاقى النجسَ طهّره قصدَ المستعمل ذلك أو لا، كالثوب النجس [6].
أ. د/ فرج السيد عنبر

المراجع
[1] - مختار الصحاح، ص 398، المصباح المنير 2/ 379.
[2] - التعريفات للجرجانى ص123 ط الحلبى.
[3] - حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص11، كفاية الأخيار للحصنى 11/ 6، مغنى المحتاج 1/ 16، كشاف القناع 1/ 24.
[4] - أخرجه مسلم فى كتاب: الطهارة (باب وجوب الطهارة للصلاة) صحيح مسلم بشرح النووى 3/ 102.
[5] - الهداية وشروحها 1/ 168 وما بعدها، الشرح الكبير بها حاشية الدسوقى 1/ 23،200المهذب للشيرازى1/ 66 وما بعدها، كشاف القناع 1/ 288.
[6] - العناية على الهداية 1/ 28.
نام کتاب : موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست