responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 480
[8] - الغسل
لغة: الغسل بالضم: هو الماء الذى يتطهر به وهو لغة: تمام الطهارة، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من سدر وخطمى ونحو ذلك [1].

واصطلاحا: استعمال ماء طهور فى جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان [2].

الغسل مشروع بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى} وإن كنتم جنبا فاطهروا {(المائدة [6]) وقوله تعالى:} ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن {(البقرة 222) تطهرن: أى اغتسلن.

وأما السنة: فما روته عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل [3] والغسل يكون واجبا كغسل الجنابة والحائض، وقد يكون سنة كغسل الجمعة والعيدين.

أسباب وجوب الغسل:
1 - أبى سعيد الخدرى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: "إنما الماء من الماء " [5] ومعناه: يجب الغسل بالماء من خروج المنى ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة فى النوم أو اليقظة [4]. ودليله: حديث إنزال الماء الدافق وهو المنى.
2 - التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث عائشة المذكور.
3 - الحيض والنفاس، ودليل وجوبه قوله تعالى:} ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله {(البقرة 222) أى إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها، ودليل وجوبه فى النفاس الإجماع.
4 - الموت من موجبات الغسل عند الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل الميت [6].
5 - إسلام الكافر ذهب المالكية والحنابلة إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، لما روى أبو هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) " اذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه أن يغتسل، [7].

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر، لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبى (صلى الله عليه وسلم) بالغسل [8].

فرائض الغسل:
1 - النية ويكفى رفع نية الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة.
2 - تعميم الشعر والبشرة بالماء.
3 - الموالاه اختلف الفقهاء فيها: هل هى من فرائض الغسل أو من سننه؟
4 - الدلك. اختلف الفقهاء فيه هل هو سنة أو فرض.

سنن الغسل:
1 - التسمية.
2 - غسل الكفين.
3 - إزالة الأذى
4 - الوضوء.
5 - البدء باليمنى
6 - البدء بأعلى البدن.
7 - تثليث الغسل.

أ. د/ فرج السيد عنبر

المراجع
[1] - المصباح المنير 2/ 447.
[2] - كشاف القناع 1/ 139.
[3] - أخرجه مسلم فى كتاب الحيض "باب ما يوجب الغسل " صحيح مسلم بشرح النووى 4/ 41. وما بعدها.
[4] - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/ 136، كشاف القناع 1/ 139.
[5] - أخرجه مسلم فى كتاب الحيض "باب بيان ان الغسل يجب بالجماع " صحيح مسلم شرح النووى 4/ 38.
[6] - حاشية ابن عابدين1/ 112، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/ 407، كشاف القناع 1/ 145، مغنى المحتاج1/ 68.
[7] - أخرجه أحمد فى المسند2/ 304 وصححه ابن خزيمة 1/ 125.
[8] - حاشية ابن عابدين 1/ 113، المجموع شرح المهذب 2/ 152وما بعدها.
نام کتاب : موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست