responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 608
38 - المطلق
لغة: مأخوذ من الإطلاق، وهو الانفكاك من القيد، كما فى اللسان [1].

واصطلاحا: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه [2].

أو هو: ما يتعرض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالإثبات [3].

كلفظ "رقبة" فى قوله تعالى {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} (المجادلة 13). وكقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (البقرة 234)، فإن كلمة "رقبة" لم تقيد بشيء من الإيمان، أو بأحد الخصال الخلقية فى هذا النص، وإن وردت مقيدة فى كفارة القتل بقيد الإيمان، كما أن كلمة "أزواجا" لم يقم عليها- أيضا- دليل على تقييدها بالدخول لا فى هذا النص ولا فى غيره (4).

ويلاحظ فى هذين اللفظين أن المقصود فيهما الماهية فقط، دون مراعاة العموم أو الاستغراق فيهما، لكن إن ورد دليل على تقييد المطلق قيد، كما فى قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} (النساء 11 و12)، فإن الوصية وردت مقيدة فى هذه الآية لكن ورد دليل على تقييدها بالثلث، وهو قول رسول الله ? لسعد بن أبى وقاص (5) " الثلث والثلث كثير" (6).

واعلم أنه إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل علّى إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده، وان ورد مطلقا فى موضع مقيدا فى موضع آخر، فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام (7):

الأول: أن يتفقا فى السبب والحكم، كتقييد الغنم بالسوم فى حديث (8)، وإطلاقها فى آخر (9)، فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد.

الثانى: أن يختلفا فى السبب والحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق. الثالث: أن يختلفا فى السبب دون الحكم، كالرقبة المعتقة فى الكفارة، قيدت فى كفارة القتل بالإيمان (10)، وأطلقت فى كفارة الظهار (11)، وهذا مختلف فى حمل المطلق على المقيد فيه بين الفقهاء ما بين ذاهب إلى حمل المطلق على المقيد، وما بين مانع منه، وما بين مفصل.

الرابع: أن يختلفا فى الحكم دون السبب، كتقييد الوضوء بالمرافق (12)، وإطلاق التيمم (13)، فالسبب فيهما واحد وهو الحدث، وهذا مختلف فيه أيضا.

والمطلق إذا لم يرد مقيدا فى نص آخر، أو قام دليل على تقييده، يعمل به على إطلاقه كما ورد دون تغيير أو تبديل، لأنه لفظ خاص يدل على معناه قطعا.

ولأن الأصل: إجراء المطلق على إطلاقه، والتقييد خلاف الأصل فلا يلتفت إليه إلا بدليل (14).

أ. د/ على جمعة محمد
1 - انظر: لسان العرب، لابن منظور 4/ 2693 وما بعدها مادة (طلق) طبعة دار المعارف- المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية [2]/ 564 مادة (طلق) دار المعارف 1972 م.
2 - شرح الكوكب المنير، لابن النجار تحقيق د/نزيه حماد، ود/محمد الزحيلي،[3]/ 392، طبعة السعودية، نشر البنود على مراقى السعود للشنقيطى طبعة المملكة المغربية [1]/ 264.
3 - كشف الأسرار، لعلاء الدين البخارى، [2]/ 286، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة الطبعة الثانية 1995 م.
4 - تيسير الأصول، لحافظ ثناء الله الزاهدى دار ابن حزم بيروت، الطبعة الثانية 1997 م ص 0 9، 91.
5 - متفق عليه بين البخارى ومسلم، البخارى فى الوصايا 4/ [3]، وفى الجنائز [2]/ 102 - ومسلم فى الوصية رقم (1628).
6 - تيسير أصول الفقه، لمحمد أنور البدخشانى، ص 29 طبعة كراتشى بباكستان 0 199 م.
7 - انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول، لابن جزى الغرناطى، تحقيق: محمد المختار الشنقيطى وما بعدها ص 158، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى 1414 هـ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكانى، تحقيق: د /شعبان محمد اسماعيل، [2]/ 4، دار الكتبى الطبعة الأولى 1993 م.
8 ـ أى حديث (فى سائمة الغنم الزكاة) الحاكم فى المستدرك فى كتاب الزكاة [1]/ 390.
9 - أى حديث (فى أربعين شاة شاة) أبو داود [3]/ 139، والنسائى 5/ 29.
10 - أى فى قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} (النساء 92).
11 - أى قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} (المجادلة [3]).
12 - أى فى قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (المائدة 6).
13 - أى قوله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (المائدة 6).
4 [1] - تيسير الأصول، للزاهدى ص 91، وابن حزم، 997 [1] م.

المراجع
[1] - أصول الفقه الإسلامى، للدكتور/ وهبة الزحيلى وما بعدها، دار الفكر 1986 م 1/ 208.
[2] - البحر المحيط، للزركشى وما بعدها، وزارة الأوقاف بالكويت- الطبعة الأولى. 1990م 3/ 415.
[3] - الوجيز أصول الفقه، للدكتور/ عبد الكريم زيدان، مؤسسة قرطبة، ط 6، سنة 1987 م.
نام کتاب : موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست