responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 287
قلت: أظهر فى مقام الإضمار إيضاحا للمبتدئ المقصود بالكتاب.
وفيه نكتة أخرى: وهى أنه لم يذكر بحسب الظاهر نفس الأحكام بل متعلقاتها وذلك أن الأحكام التي تتعلق بخطاب الشرع هى: الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة والصحة والبطلان، وما ذكره متعلقات الأحكام بالنظر إلى فعل العبد: (الواجب والمندوب والمباح الخ).
فالحكم في الأول هو: (الإيجاب)، ومتعلق الحكم الذي هو فعل العبد هو: (الواجب)
والحكم في الثاني هو: (الندب)، ومتعلق الحكم الذي هو فعل العبد هو: (المندوب)
والحكم في الثالث: (الإباحة) ومتعلق الحكم: (المباح)
والحكم في الرابع: (الحظر) ومتعلق الحكم (المحظور)
والحكم في الخامس: (الكراهة) ومتعلق الحكم (المكروه)
والحكم في السادس: (الصحة) ومتعلق الحكم (الصحيح)
والحكم في السابع (البطلان) ومتعلق الحكم (الباطل)
إذا علمت ما سبق علمت أن المصنف لم يذكر نفس الأحكام بل متعلقاتها فمن دقائق المصنف –رحمه الله- أنه أتى هنا بالظاهر (الأحكام) المناسب لمغايرته فى الظاهر لما سبق بخلاف المضمر (هى).
يعني أنه لو أتى بالمضمر فقال: (هي سبعة) فإن مرجع الضمير (هي) سيكون هو (الأحكام) المذكورة في قوله: "الفقه معرفة الأحكام" وهذه الأحكام المتعلقة بخطاب الشارع وهي كما سبق (الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة والصحة والبطلان) ولكنه لم يذكر هذه الأحكام بل ذكر متعلقاتها بالنظر إلى فعل العبد (الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل) فظهر بذلك أنه خالف في الظاهر بين (الأحكام) في قوله: "الفقه معرفة الأحكام" وبين (الأحكام) في قوله: "الأحكام سبعة" ولما كانت هذه المخالفة مما لا تخفى على مثل هذا الإمام وكان من الجائز أن يعترض بعضهم ممن هو دون هذا الإمام في العلم بكثير عليه فيقول: (إنه ذكر متعلق الأحكام لا نفس الأحكام فإعادة المصنف الضمير على نفس الأحكام فيه تَجَوُّزٌ منه) فلهذا أظهر في موضع الإضمار ليدفع مثل هذا الاعتراض
قال صاحبي: ياله من إمام لله دره.
ثم قال: يقولون: إذا أعيدت المعرفة بلفظها كانت نفس الأولى
قلت: هذه قاعدة أكثرية
قال: لهذه القاعدة بقية لا أذكرها فهلا أكملتها لى مع الأمثلة
قلت: القاعدة أن:
- النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى: كما فى قوله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: 15، 16]؛ فالرسول الثانى هو الأول.
- المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى: كقولك: جاءنى الرجلُ فأكرمتُ الرجلَ، فالرجل الثانى هو عين الأول.
- النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى: مثل: جاءنى رجلٌ فأكرمتُ رجلا، فالرجل الثانى غير الأول.
- المعرفة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى: مثل: جاءنى الرجل فأكرمت رجلا، يعنى رجلا آخر.
وكما ذكرت لك فهذه قاعدة أغلبية وإلا فقد أوردوا على إعادة النكرة نكرة قولَه تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: 84] فإن كلمة (إله) نكرة أعيدت نكرة فيقتضى أن يكون الإله الثانى غير الأول فيلزم تعدد الإله، ويجاب بأن القاعدة أغلبية صادقة إذا لم يمنعها مانع كما هنا.
ويَرِدُ على إعادة النكرة معرفة قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] فمقتضى القاعدة أن الثانى عين الأول، مع أنه غيره؛ لأن الأول صلح بين الزوجين والثانى أعم، والجواب أن القاعدة أكثرية كما سبق [1].

[1] انظر مغنى اللبيب (6/ 562 - 570 / الخطيب)، وحاشية الشيخ عبد الله بن الشيخ العشماوى على الآجرومية/ 4/ ط. المكتبة التجارية
ـ[د: إبراهيم المحمدى الشناوى]ــــــــ[31 - 05 - 2014, 10:55 م]ـ
قلت لصاحبي: لماذا سألت عن هذه القاعدة (إعادة المعرفة بلفظها)؟
فاضطرب وكأنه نسي لماذا ذكرها
قلت له: سبحان الله! أتسأل سؤالا ثم لا تدري لماذا تسأله؟
قال متلجلجا: بَـ بَـ بل أعرف
قلت له: على رِسْلِكَ
قال: نعم تذكرتُ
قلت: هيه
فابتلع ريقه بصعوبة ثم قال: أردت أن أقول إن المصنف رحمه الله قال: "الفقه معرفة الأحكام ... الخ" ثم قال: "الأحكام سبعة" فقوله "الأحكام" معرفة أعادها بلفظها فكان مقتضى القاعدة أن تكون عين الأولى ولكنها ليست كذلك
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست