نام کتاب : مقالات موقع الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 444
وبهذا يتبين أن أموال الحسابات الجارية هي مما يمثل قطب الرحى بالنسبة لموارد البنوك ومحور نشاطاتها في المجال الاقتصادي والتجاري وفي ميادين أنشطتها الأخرى.
المبحث الثالث: التكييف (التخريج) الفقهي للحسابات الجارية:
اختلفت آراء الفقهاء والباحثين المعاصرين في التكييف الفقهي للحسابات، ومما يلي عرض للخلاف:
أولاً: الأقوال في المسألة:
القول الأول: إنها قرض؛ فالمودع هو المقرض، والمصرف هو المقترض.
وهذا قول أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين [1]، وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص عليه بالقرار رقم 86 ([3]/ 9) في دورته التاسعة المنعقدة في أبي ظبي [1] - 5 ذي القعدة 1415هـ، وفيما يلي نص القرار:
"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من [1] - 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق [1] - 6 نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً [2].
القول الثاني: إنها وديعة بالمعنى الفقهي، وقال به بعض الباحثين المعاصرين [3]، وبه أخذ بنك دبي الإسلامي [4]. [1] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1/730، 777، 802، 838، 883، 888، 890، 906)، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، د. علي السالوس (ص52، 55) بحوث في المعاملات المصرفية، د. رفيق يونس المصري (ص203)، موقف الشريعة الإسلامية من المصارف المعاصرة، د. عبد الله العبادي (ص198، 199)، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، د. غريب الجمال (ص59)، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، د. محمود عبد الكريم الرشيد (ص159، 160)، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر المترك (ص346)، النظام المصرفي الإسلامي، د. محمد أحمد سراج (ص93)، الودائع المصرفية، أحمد بن حسن الحسني، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير (ص222). [2] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، الدورات 1 - 10، القرارات 1 - 97، (ص196)، مجلة المجمع، العدد التاسع، الجزء الأول (ص931). [3] وممن قال بهذا القول: الدكتور: حسن عبد الله الأمين في كتابه (الودائع المصرفية النقدية ص233)، والدكتور عيسى عبده (مستشار سابق لبنك دبي الإسلامي) في كتابه العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة (ص113)، نقلاً عن: د. رفيق المصري في كتابه (بحوث في المعاملات المصرفية) (ص193)، والدكتور عبد الرزاق الهيتي في كتابه (المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق) (ص261)، والدكتور أحمد عبيد الكبيسي في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع 9/ 1/755). [4] نصت المادة 53 من النظام الأساسي للبنك الذي تأسس عام 1395 - 1975م على أن البنك يقبل نوعين من الودائع: [1] - ودائع بدون تفويض بالاستثمار: وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة، وهذه تأخذ حكم "الوديعة" المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية، د. رفيق المصري (ص190) ..
نام کتاب : مقالات موقع الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 444