نام کتاب : مجلة «المعرفة» السورية نویسنده : عادل العوا جلد : 1 صفحه : 66
شهادة الدراسة المتوسطة أو المسلكية معلم مساعد مرتبة 10 درجة 3
مادة 4_تقرر لجنة معادلة الشهادات في وزارة المعارف قيم الشهادات الأخرى التي لم يرد ذكرها في المادة 3 وتقرر الدرجة والمرتبة اللتين يمكن تعيين حماتها فيها قياساً على الشهادات المذكورة. . .
مادة 5_يعين خريجو المدارس الدينية الثانوية التي تشرف وزارة المعارف على منح شهاداتها معلمين مساعدين في الدرجة الثانية من المرتبة العاشرة إذا كانوا يحملون شهادة الدراسة المتوسطة.
أمل الذين يحملون منهم شهادة دار المعلمين الابتدائية أو شهادة الدراسة الثانوية فيعينون في المرتبة والدرجة المخصصين للشهادة التي يحملونها.
مادة 6_يمكن عند الحاجة أن يعهد بالتعليم في المدارس الابتدائية والأولية إلى وكلاء خارجين عن الملاك لإملاء الشواغر أو للقيام بمهام المعلمين المتغيبين. ويمنح هؤلاء الوكلاء تعويضاً يحدد بمرسوم تنظيمي.
مادة 7_يحدد واجبات مديري المدارس الابتدائية والأولية وصلاحياتها وشروط انتقائهم ونصابهم التدريسي بمراسيم تنظيمية. ويمنح هؤلاء طوال قيامهم بواجبات الإدارة تعويضاً يحدد مقداره بمرسوم تنظيمي.
مادة 8_تطبق الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون الموظفين الأساسي على موظفي التعليم الابتدائية والأولى.
مادة 9_لا يجوز لغير حملة شهادة دار المعلمين من موظفي التعليم الابتدائية أن يجتازوا المرتبة الثامنة ما لم يؤدوا بنجاح فحصاً نظرياً وعملياً في أصول التربية والتعليم.
مادة 10_تحدد شروط المسابقة لتعيين موظفي التعليم الابتدائية والأولي الذين يحملون شهادات دور المعلمين بقرار من الأمين العام أو مدير المعارف العام.
مادة 11_إذا حصل موظف التعليم الابتدائي أو الأولي على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملها ونجح في مسابقة التعيين الخاصة بحملة تلك الشهادة فانه يصنف في المرتبة والدرجة اللتين تخوله إياهما شهادته الجديدة وإذا كان قد بلغ المرتبة والدرجة البدائيتين المخصصتين لتلك الشهادة أو تجاوزهما يرفع درجة واحدة.
نام کتاب : مجلة «المعرفة» السورية نویسنده : عادل العوا جلد : 1 صفحه : 66