responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني نویسنده : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    جلد : 1  صفحه : 133
س12: اذكر خلاف العلماء في الوضوء بغير الماء، مع الاستدلال والمناقشة والترجيح؟
ج12: على قولين:
الأول: أنه لا يرفع الحدث غير الماء، وقد حكاه ابن المنذر، والغزالي، وعليه كان الإجماع، ولم ينقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه أنه أو أحدهم توضأ بغير ماء.
والثاني: ما روي عن عكرمة مرفوعاً، وأبي حنيفة من جواز الوضوء بالنبيذ، واستدلوا بحديث ابن مسعود: (أنه سئل عن الوضوء بالنبيذ فقال: ثمرة طيبة وطهور) [1]، وهو لا يثبت، والأول أرجح.
س13: ما الحكم إذا تغير ماء بدهن، مع التعليل والترجيح؟
ج13: لا يسلبه الطهورية؛ لعدم الممازجة، وكره للخلاف في سلبيَّته للطهورية، والراجح أنه لا يكره.
س14: ما الحكم إذا تغير ماء بملح مائي مع الدليل والراجح؟
ج14: ذكر المؤلف كراهيته، ولا يسلبه الطهورية؛ لأنه منعقد من الماء، وكره نظراً للتغيير الحاصل به؛ وللخلاف في طهوريته، هل يُطهِّر أم لا؟

[1] أخرجه أبو داود، برقم 84، وابن ماجه، برقم 384، والترمذي، برقم 88، ومسند ابن أبي شيبة، برقم 300. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، برقم 65.
نام کتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني نویسنده : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست