ج35: حكمه على المذهب: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، على المذهب، والراجح أنه يرفع الحدث، ويزيل الخبث مادام يطلق عليه ماء.
س36: بَيّن المذهب في الماء المستعمل الذي رفع بقليله حدث مع ذكر الدليل، ثم اذكر القول الراجح بدليله؟
ج36: حكمه طاهر على المذهب؛ لحديث أبي هريرة: ((لا يغتسلنّ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) [1].
وعنه: مطهر، وهو القول الراجح، والدليل: (إن الماء لا يجنب) [2]؛ ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه لو تبرّد به.
س37: ما حكم الوضوء بماء مستعمل لطهارة مستحبة مع التعليل للمذهب؟
ج37: طهور؛ لأنه لم يرفع به الحدث، لكن يكره للخلاف في سلبه الطهورية.
س38: ما حكم الغسل في الماء الراكد؟ [1] أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، برقم 283. [2] [أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما: أبو داود، برقم 68، والترمذي، برقم 65، والنسائي، برقم 325، وابن ماجه، برقم 370، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 61.