responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني نویسنده : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    جلد : 1  صفحه : 255
[4] – الردع الإسلامي يؤدي إلى السلام الدائم.
5 – الإسلام دين قوة وسلام [1].

المبحث الثاني: دروس من الفتح
1 – حركة المسلمين وفعاليتهم مع الدعوة المتحركة التي لا تعرف الجمود والخمول والكسل.
2 – التفاف الجنود حول القيادة دافع قوي من دوافع الخير التي يطمئن إليها القائد.
3 – حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على سرِّيَّة حركة الجيش الإسلامي.
4 – التخطيط الدقيق القائم على الوعي، واليقظة دليل على كبر الهمة، وبعد النظر.
5 – أول ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين دخول مكة هو: تحطيم الأصنام.
6 – الإسلام دين السلام، وهو يسعى إليه، ويعمل من أجله [2].

[1] اللواء ركن محمد محفوظ، ((الآثار الاستراتيجية لفتح مكة))، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، ع17، (شعبان 1407هـ) ص91 - 95.
[2] قال ابن القيم في زاد المعاد، 3/ 419 - 464:
فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف:
[1] – كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، أمن الناس به.
[2] – أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حرباً له بذلك.
3 – انتقاض عهد جميعهم بذلك ردئهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينكروه.
[4] – جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين. ويجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة.
5 – الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت، لم يكن سكوته بذلاً له.
6 – أن رسول الكفار لا يقتل.
7 – جواز تبييت الكفار ومباغتتهم في ديارهم إذا بلغتهم الدعوة.
8 – جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً.
9 – جواز تجريد المرأة وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة ..
10– أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولاً وغضباً لله ورسوله ودينه، لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده.
11 - أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفَّر بالحسنة الكبيرة الماحية.
12 - جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد.
13 - جواز، بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام.
14 - جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون.
15 - مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه.
16 - مكة لا تملك، فإنها دار النسك، ومتعبد الخلق، وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، فهي وقف من الله على العالمين، وهم فيها سواء. [هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وسمعت الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على ذلك على زاد المعاد، 3/ 345: ((والصواب أنها تملك، وتورث، وتباع أصلها ونفعها وأرضها وبناؤها وهذا هو الصواب، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -].
17 - أن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس، ولا يحلّ لأحد أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجر، ولا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرَّفها، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية.
18 - جواز قطع الإذخر للانتفاع به.
19 - الإذن في كتابة العلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اكتبوا لأبي شاه)).
20 - كراهة الصلاة في المكان المصور فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل البيت ولم يصلِّ فيه حتى مُحيت الصور منه.
21 - جواز لبس الأسود أحياناً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعليه عمامة سوداء.
22 - جواز متعة النساء في غزوة الفتح، ثم حرّمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل خروجه من مكة، فهي حرام إلى يوم القيامة بإجماع المسلمين.
23 - جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين [وأكثر من ذلك على الصحيح].
24 - جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة.
35 - استحباب صلاة ثمان ركعات بعد الفتح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها بعد الفتح، ضحى في بيت أم هانئ، وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلداً صلوا عقب الفتح هذه الصلاة، وهي شكراً لله تعالى [والحديث متفق عليه] [زاد المعاد، 3/ 410].
26 - القضاء على آثار الشرك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث السرايا إلى الأصنام التي حول الحرم، فكسرها كلها [زاد المعاد، 3/ 413 - 416].
27 - استحباب الصلاة داخل الكعبة والتكبير في نواحيها، ومن صلى داخل الحجر فقد صلى داخل البيت؛ لأنه من البيت.
انتهى مخلصاً من زاد المعاد. وانظر: أحمد السايح، معارك حاسمة في حياة المسلمين، ص100 - 109.
نام کتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني نویسنده : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست